فرائض يتحقق بها الوصف فيتعلق به حكم السهو الطارئ وهكذا وحيث حكمنا بالرجوع إلى العادة لم يعتبر فيه التوالي مع تحققها كما لو تكرر في فريضة معنية من الخمس أياما أو في فعل واحد من فريضة فلو سها عن أربع سجدات من أربع ركعات في فريضة واحدة وتخلل السهو التذكر قضا السجدات جمع وسجد ست سجدات لا غير وأطلق المصنف رحمه الله في التذكرة وجوب ثماني سجدات وهو أما بناء على اعتبار كونه في ثلث فرائض أو على إن سقوط الحكم مع الكثرة للحرج والعسر ولم يحصل في الفريضة الواحدة لأنه لم يفعل موجب السهو للثلاث قبل حصول الرابع ليتحقق العسر فإذا حصل الرابع وجب له حكمه لأنه سبب فلا يتخلف عنه مسببه وبعد فعل موجب الثلث بعد الفراغ لا يسقط ما قد وجب وتظهر فائدة التعليلين فيما لو حصلت الثلاث في فريضة والرابعة في ثانية واحتمل الشهيد في الذكرى الاجتزاء بسجدتين محتجا بدخوله في حيز الكثرة وليس بظاهر إذ اللازم من دخوله في الكثرة لزوم ست سجدات أو أربع إن قلنا بسقوط الحكم في الثالثة أما الحكم بالاثنتين فلا يظهر له وجه هذا كله إذا لم يذكر السجدات حتى سلم ولو ذكر قبله عاد للأخيرة وقضا ثلثا وسجد لها وهل يعتبر في مرات السهو التي يتحقق معها الكثرة أن يكون كل منها موجبا لشئ ليتحقق الحرج مع فعل موجبها أم يكفي حصول السهو مطلقا وجهان من إطلاق النص وعدم المشقة وتظهر الفائدة فيما لو غلب على ظنه أحد الطرفين في العدد أو بعضه بحيث لا يسلم منه ما تحصل به الكثرة أو كان الشك بعد الانتقال عن المحل ومثله ما لو شك في النافلة أو سها بما يوجب السجود في غيرها ولو نسي الحمد وذكر في حال قراءة السورة أي بعدها قبل الركوع أعادها بعد أن يقرأ الحمد ويفهم من قوله أعادها وجوب إعادة السورة التي قرأها بعينها وليس متعينا بل يتخير بين إعادتها وقراءة غيرها لوقوعها فاسدة فساوت غيرها ولو ذكر الركوع قبل السجود وبعد إن هوى له ولم يصل إلى حده رفع إلى حد القائم ثم ركع ولا يجزيه الهوى السابق لأنه نوى به السجود فلا يجزى عن الهوى إلى الركوع ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام لذاتها وإن كان تحقق الفصل بين الحركتين المتضادتين وتحقق تمام القيام يقتضيان سكونا يسيرا واعلم إن القيام للركوع إنما يتحقق وجوبه إذا كان نسيان الركوع حصل في حالة القيام بحيث كان هويه بنية السجود أو بنية غير الركوع أما لو فرض أنه هوى للركوع ثم نسيه قبل أن يصير على هيئة الراكع لم يتجه وجوب القيام ليهوى عنه إلى الركوع لحصوله من قبل بل يقوم منحنيا إلى حد الراكع خاصة إن كان نسيانه بعد انتهاء هوى الركوع وإلا قام بقدر ما يستدرك الفائت منه ولو كان نسيانه بعد تحقق صورة الركوع ففي العود إلى باقي واجباته من الذكر والطمأنينة والاعتدال عنه قائما إشكال من عدم فوات محلها وتوهم استلزامه زيادة ركوع إذ حقيقته الانحناء على الوجه المخصوص وما زاد عليه واجب آخر والاشكال آت فيما لو كان النسيان بعد إكمال الذكر وقبل الرفع ويقوى هنا القول بوجوب القيام لا غير لأنه الفائت فيقتصر عليه من غير أن يقوم منحنيا وعدم جواز العود في الأول لما ذكر وكذا يرجع في العكس وهو ما لو ذكر أنه نسي السجود قبل أن يركع فإنه يعود له على المشهور سواء كان المنسى السجدتين أم أحديهما وذهب جماعة من علمائنا إلى بطلان الصلاة بترك السجدتين وإن ذكر قبل الركوع مع حكمهم بالعود إلى الواحدة قبله ويضعف بأن المحل إن كان باقيا عاد إليهما وإلا لم يعد إلى الواحدة وكذا يعود قبل الركوع لتدارك التشهد والصلاة على النبي وآله عليهم السلام وأبعاضهما ولا يضر الفصل بين الصلاة وبين التشهد وفى جواز الاقتصار على المنسى من الصلاة أو من إحدى الشهادتين أو ما دونهما نظر نعم لو كان المنسى مما لا يستقل بنفسه كالكلمة الواحدة فلا إشكال في وجوب ضم ما يتم معه الكلام إليها ومتى كان المنسى مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما أما لو كان المنسى
(٣٤٤)