على أن عبادته ليست صحيحة وإنما لحقت الايمان تبعا ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن محمد بن حكيم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا جعلنا لك الفداء كنا نقول بقول وإن الله من علينا بولايتك فهل يقبل شئ من أعمالنا فقال أما الصلاة والصوم والحج والصدقة فإن الله يتبعكما ذلك فيلحق بكما وأما الزكاة فلا لأنكما أبعدتما حق أمرء مسلم وأعطيتماه غيره فجعل عليه السلام لحوق هذه العبادة لهما بعد الايمان على وجه الاستتباع للايمان فإذا لم يوجد المتبوع زال التابع مع إن الاخبار متظافرة بعدم صحة أعمال من لم يكن من أهل الولاية من جملتها ما رواه الصدوق بإسناده إلى علي بن الحسين لو إن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل بين الركن والمقام ثم لقي الله عز وجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا وقد أفردنا ليتحقق هذه المسألة رسالة مفردة من أرادها وقف عليها وقد استشكل بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام لاختلال الشرائط والأركان فكيف تجزى عن العبادة الصحيحة وهذا الاشكال مندفع بالنص الدال على السقوط وإنما لم يعذروا في الزكاة لأنها دين دفعه المدين إلى غير مالكه كما أشار إليه في الخبر وليست العلة هدم الايمان ما قبله كهدم الاسلام لأنه لو كان كذلك لم يفترق الحال بين ما فعلوه وما تركوه ولا بين الزكاة وغيرها كالكافر ولأن الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع دون المخالف وفى خبر سليمان بن خالد ما يوهم الهدم لأنه قال للصادق عليه السلام إني منذ عرفت هذا الامر أصلى في كل يوم صلاتين أقضى ما فاتني قبل معرفتي فقال عليه السلام لا تفعل فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة والاجماع واقع على عدم العمل بظاهره فإن ما تركه المخالف يجب عليه قضاؤه إنما الكلام فيما يفعله وقد أوله الأصحاب بأن سليمن بن خالد كان يقضى صلاته التي صلاها فأسماها فائتية باعتبار إخلاله فيها بما أخل به من الشرائط والأركان وهذا الحديث يؤيد ما قلناه من أن الصلاة فاسدة ولكن لا يجب قضاؤها مع إن في سند الحديث ضعفا فلا يصلح دليلا على الهدم بقي في المسألة بحث آخر وهو إن الأصحاب صرحوا هنا بأن المخالف إنما يسقط عنه قضاء ما صلاه صحيحا عنده كما قد بيناه وتوقف جماعة منهم فيما صح عندنا خاصة وفى باب الحج عكسوا الحال فشرطوا في عدم إعادة الحج أن لا يخل بركن عندنا لا عندهم وممن صرح بالقيدين المتخالفين الشهيد رحمه الله وأطلق جماعة منهم عدم إعادة ما صلوه وفعلوه من الحج وكذلك النصوص مطلقة وإنما حصل الاختلاف في فتوى جماعة المتأخرين والفرق غير واضح وأما سقوط القضاء عن عادم المطهر فلعدم وجوب الأداء وتوقف وجوب القضاء على أمر جديد ولم يثبت هكذا استدل عليه المصنف في المختلف ومن الأول ظاهر لان القضاء لا يتوقف على وجوب الأداء ولا ملازمة بين قضاء العبادة وأدائها وجودا ولا عدما وإنما يتبع سبب الوجوب وهو حاصل هنا و الامر الجديد حاصل وهو قوله صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ولا يشترط في تسميتها فريضة تعيين المفروض عليه بل هي فريضة في الجملة ومن ثم لم ينسها إلى مفروض عليه في الخبر ويدل عليه أيضا قول الباقر عليه السلام في خبر زرارة إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم إنك إذا صليت الفائتة كنت من الأخرى في وقت فابدء بالتي فاتتك الحديث ودلالته أوضح من حيث أنه لم يسمها فريضة بل علق الحكم على الصلاة خرج من ذلك ما أجمع على عدم قضائه فيبقى الباقي فإن قيل قوله فذكرتها يدل على أن الخبر مخصوص بالناسي أو به وبالنائم لان فاقد الطهور ذاكر للفريضة قبل دخول وقت الأخرى فيكون هذا الخبر مثل قوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها ولا نزاع فيه قلنا لا نسلم أولا اشتراط سبق النسيان حالة الفوات في تحقق الذكر بل يمكن فرضه
(٣٥٧)