تساويا بطلت حتى لو لم يدر كم صلى وظن عددا معينا بنى عليه وإنما تبطل الصلاة مع تساوى الاحتمالات في الاعداد وقد نبه عليه في رواية صفوان عن أبي الحسن عليه السلام إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة وأراد بالوهم الظن كما مر وهو المستعمل في النصوص وكذا لا فرق في ذلك بين الأفعال والركعات وكذا لا حكم لناسي القراءة أو ناسي الجهر أو الاخفات في مواضعهما أو ناسي بعض القراءة مثل قراءة الحمد وحدها أو السورة وحدها حتى يركع فإن نسيان ذلك كله لا يبطل الصلاة ولا يوجب تلافيا لعموم رفع عن أمتي الخطأ و النسيان وسأل منصور بن حازم الصادق عليه السلام فقال صليت المكتوبة ونسيت إن أقرأ في صلواتي كلها فقال أليس قد أتممت الركوع والسجود فقال له بلى فقال تمت صلاتك وناسي صفة القراءة كالجهر والاخفات يعذر بطريق أولى ومقتضى عطفهما على ناسي القراءة إلى أن يركع أنه لو ذكر قبل الركوع رجع إليهما والمسألة موضع إشكال والذي جزم به المصنف في النهاية أنه لا يرجع إليهما إذا ذكرهما بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع وهو حسن لكنه استدل على ذلك بأن النسيان في أصل القراءة عذر ففي كيفيتها أولى وهذا الدليل ليس بشئ ولا يستلزم المدعى لان نسيان القراءة إنما يكون عذرا مع ذكرها بعد الركوع لا قبله فلحوق الكيفية بالأصل يوجب العود إليها قبل الركوع والأولى الاستدلال على عدم العود بخبر زرارة المتقدم في صدر الباب وهو قول الباقر عليه السلام لما سئل عن رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه فقال عليه السلام إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شئ عليه وقد تمت صلاته فإنه يدل بظاهره على عدم وجوب العود إليهما مطلقا وإلا لم تتم الصلاة بدونه ولكان عليه شئ وقد حكم عليه السلام بخلاف ذلك وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب وكذا لا حكم لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه أي في الركوع حتى ينتصب من الركوع لان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال تمت صلاته وسئل الكاظم عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه أو سجوده قال لا بأس بذلك ولا لناسي الرفع من الركوع أو الطمأنينة فيه أي في الرفع حتى يسجد أو الذكر في السجدتين أو السجود على مجموع الأعضاء غير الجبهة وإنما قيدنا بذلك لان من جملة الأعضاء الجبهة ولا يتحقق السجود بدونها فنسيانها في السجدتين يبطل الصلاة فلما جعله المصنف مما لا حكم له علم أنه يريد بالأعضاء غيرها أو ناسي الطمأنينة فيهما أي في السجدتين أو ناسيها في الجلوس بينهما ولم يذكر حتى انتقل عن محله وكذا لا حكم للسهو في السهو لقول الصادق عليه السلام في حسنة حفص ليس على السهو سهو ولأنه لو تداركه لأمكن أن يسهو ثانيا ويطول التدارك ويستلزم مشقة وحرجا منفيين وفسر بأن يسهو في سجدتي السهو عن ذكر أو طمأنينة أو غيرهما مما لا يتلافى لو كان في الصلاة وكذا لو سها في صلاة الاحتياط عن ذلك أو سها عن تسبيح السجدة المنسية أو عن السجود على بعض الأعضاء عدا الجبهة حتى تجاوز محله فإنه لا يجب فيه سجود السهو وإن وجب لو كان في غيرها وربما استعمل السهو هنا في الشك كما استعمل الشك فيه كما تقدم وفسر بأن يشك في وقوع السهو منه أو في وقوع الشك أو يتحقق الوقوع ويشك في كون الواقع له حكم أم لا لكونه نسي تعيينه ولو انحصر فيما يتدارك كالسجدة والتشهد أتى بهما جميعا لاشتغال ذمته وعدم يقين البراءة بدونه ولو انحصر فيما يبطل وما لا يبطل فالظاهر عدم البطلان للشك فيه وأصالة الصحة و هو خيرة البيان أو يشك في عدد سجدتي السهو أو عدد الاحتياط أو في أفعالهما قبل تجاوز المحل فيبنى على فعل المشكوك فيه إلا أن يستلزم الزيادة كما لو شك هل سجد اثنتين أم ثلثا أو صلى في الاحتياط ركعتين أم ثلاثا فإنه يبنى
(٣٤١)