إلى القراءة عند الشك فيها قائما بين أن يشك في المجموع أو في بعض وإن كان مشتغلا بما بعده لان القيام محل لجملة القراءة فيعود إلى الحمد لو شك فيها وهو في السورة أو بعدها ويقرأ بعدها السورة التي قرأها أو غيرها وحكم جماعة من علمائنا هنا بعدم العود إلى الحمد لصدق الانتقال عنها فيدخل في عموم صحيح زرارة إذا أخرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ وهو متجه لكن سيأتي إن شاء الله ما يدل على العود وأولى منه بعدم العود ما لو شك في القراءة وهو قانت أو شك في السجود وهو متشهد أو في التشهد وقد أخذ في القيام ولما يكمله لكن روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوى قائما فلم يدر أسجد أو لم يسجد فقال يسجد فالعمل به متعين لأنه خاص ويدخل فيه التشهد بطريق أولى لأنه أقرب إلى القيام من السجود و كذا يدخل فيه الشك في القراءة على تلك الوجوه وإن كان قانتا بل وإن هوى إلى الركوع ما لم يتحقق مسماه وكذا الشك في الركوع ما لم يسجد لان عود من لم يستو قائما إلى السجود مع إتيانه في بعض أفراده بمعظم ركن القيام يفيد العود في المواضع الأخرى بطريق أولى فيكون مجموعها داخلة في مدلول الحديث فيخصص عموم صحيح زرارة وقد بالغ المصنف رحمه الله وأعزب فحكم في النهاية بعود الشاك في السجود والتشهد ما لم يركع كما يرجع الذاكر لعدم فعلهما و يدفعه ما تقدم وصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام قال إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض كل شئ مما جاوزه ودخل في عزه فليمض عليه فإن رجع الشاك في الفعل في موضعه وذكر بعد فعله إن كان قد فعله فإن كان ركنا بطلت صلاته لان زيادة الركن مبطل مطلقا إلا في المواضع المتقدمة وليس هذا منها وإلا يكن ركنا فلا تبطل بل يكون حكمه حكم من زاد سهوا ولا فرق في ذلك بين السجدة وغيرها خلافا للمرتضى حيث أبطل الصلاة بزيادتها هنا ويدفعه قول الصادق عليه السلام لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة وقد اختلف في مسألة من مسائل استدراك الركن لشكه فيه في محله هل تبطل الصلاة عند ذكر فعله أم لا أشار إليها المصنف تنبيها على الخلاف فيها وإن كانت داخلة فيما سبق بقوله ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه أنه ركع قبل ذلك بطلت الصلاة على رأى قوى لتحقق زيادة الركن لان الركوع لغة الانحناء وشرعا كذلك على الوجه المخصوص والذكر والطمأنينة فيه والرفع منه أمور خارجة عن حقيقته لا يتوقف تحققه عليها فيدخل تحت الأحاديث الدالة على بطلان بزيادة الركوع وذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والمرتضى والشهيد في الذكرى إلى عدم البطلان لان ذلك وإن كان بصورة الركوع ومنويا به الركوع إلا أنه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه والهوى إلى السجود مشتمل عليه وهو واجب فيتأدى الهوى إلى السجود به فلا تتحقق الزيادة بخلاف ما لو ذكر بعد رفع رأسه من الركوع فإن الزيادة حينئذ متحققة لافتقاره إلى الهوى إلى السجود وقد تقدم البحث في إن نية الصلاة ابتداء تقتضي كون كل فعل في محله ومن جملة ذلك كون هذا الهوى للسجود وهي مستدامة فتكون في حكم المبتدأ فترجح على النية الطارية لسبقها ولكون النية الثانية وقعت سهوا وقد عرفت إجزاء المندوب عن الواجب لو نواه سهوا كما في ناوي الفرض ثم عزبت نيته إلى النفل سهوا وقد عرفت إجزاء المندوب عن الواجب لو نواه سهوا كما في ناوي الواجب فيما لو نوى بالجلوس المذكور كونه للتشهد وقد تحقق ذلك كله فيكون هذا من ذلك وفيه نظر لان فعل الركوع بقصده يقتضى كونه ركوعا بل فعله بغير قصد تعيينه له لان إفعال الصلاة لا يجب لكل واحد منها نية بخصوصه بل النية الأولى كافية نعم يشترط عدم الصارف عن ذلك الفعل المعين ثم إنا لا ندعي أن الركوع هو الهوى على الوجه المخصوص حتى
(٣٤٨)