وتيقن الأول عدم الأربع ينفيها فلا يمكن فرض شك الثالث على هذا الوجه ومتى حكم بالانفراد فإن حفظ الامام شيئا عمل بمقتضاه ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته وعمل المأمومون بما يلزمهم من الحكم وكذا لو تعين الانفراد وبقي من المأمومين من لم يحفظ شيئا ولو حفظ بعض المأمومين وشك البعض الاخر والامام رجع الامام إلى من حفظ والمأموم الشاك إلى الامام ومقتضى قوله إذا حفظ عليه الاخر إن سقوط حكم السهو عن الإمام والمأموم مختص بالشك لا بالسهو الموجب للسجود بل لو انفرد أحدهما بما يوجبه بأن تكلم أو ترك ما يوجبه اختص بحكمه لدوران المسبب مع السبب ولقول أحدهما عليهما السلام ليس على الامام ضمان وقول الصادق عليه السلام وقد سأله منهال القصاب أسهو في الصلاة وأنا خلف الامام فقال إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب وذهب الشيخ رحمه الله إلى عدم وجوب السجود على المأموم لو انفرد بموجبه حالة المتابعة وهو مذهب المرتضى ونقله عن جميع الفقهاء إلا من شد وتبعهما الشهيد رحمه الله في الذكرى و البيان لعموم الخبر السالف وأجاب عن حجة المصنف بالخبر الأول بأن الخاص مقدم وعارضه بقول علي عليه السلام الامام ضامن وعن الثاني بحمله على الاستحباب توفيقا والتحقيق إن خبري الضمان تساقطا وبقيت المعارضة بين خبري منهال وحفص إلا أن منها لا مجهول وحديث حفص حسن فلا عدول عنه فينبغي العمل به خصوصا مع ما ادعاه السيد رحمه الله وذهب الشيخ أيضا إلى أن الامام لو اختص بموجب السجود وجب على المأموم متابعته فيه وإن خلى عن السبب لأنه متبوع ولترتب صلاة المأموم على صلاته في التمام والنقصان ولقول النبي صلى الله عليه وآله ليس عليك خلف الامام سهو الامام كافيه وإن سها الامام فعليه وعلى من خلفه ومختار المصنف هنا من عدم وجوب المتابعة أجود لعدم الدليل الصالح للمشاركة فإن الواجب على المأمومين اتباعه حالة كونه إماما لا مطلقا والخبر من مرويات العامة ومع ذلك فهو ضعيف عندهم ولا ريب إن متابعة الشيخ هنا أحوط وكذا لا حكم للسهو مع الكثرة لقول الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم إذا كثر عليك السهود فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك الشيطان وروى زرارة وأبو بصير في الصحيح فلا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدرى كم صلى ولا ما بقي عليه قال يعيد قلنا له كثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال يمضى في شكه ثم قال لا تعود أو الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة ثم قال إنما يريد الخبيث أن يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم والمرجع في الكثرة إلى العرف لعدم تقديرها شرعا وقيل يتحقق بالسهو في ثلث فرائض متوالية أو في فريضة واحدة ثلث مرات والظاهر أنه غير مناف للعرف وفى حكمه السهو ثلثا في فريضتين متواليتين وربما خصها بعضهم بالسهو في ثلث فرائض لقول الصادق عليه السلام في رواية ابن أبي عمير إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلث فهو ممن يكثر عليه السهو وهي غير صريحة في ذلك فإن ظاهرها أن المراد وجود الشك في كل ثلث بحيث لا يسلم له ثلث صلوات خالية عن شك ولم يقل أحد بانحصار الاعتبار في ذلك والمراد بالسهو هنا ما يعم الشك كما مر ومعنى عدم الحكم له معها عدم وجوب سجدتي السهو لو فعل ما يقتضيهما لولاها وعدم الالتفات لو شك في فعل وإن كان في محله بل يبنى على وقوعه والبناء على الأكثر لو كان الشك في عدد الركعات حتى لو أتى بما شك فيه بطلت صلاته لأنه زيادة في الصلاة عمدا وإن ذكر بعد فعله الحاجة إليه ولو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان كما أنه لو ذكر الفعل في محله استدركه ولو سهى عن فعل يتلافى بعد الصلاة وفات محله فلا بد من تلافيه وإنما تؤثر الكثرة بالنسبة إليه في اسقاط سجدتي السهو مع احتمال عدم وجوب القضاء ومتى حكم بثبوتها بالثلاثة تعلق الحكم بالرابع ويستمر إلى أن يخلو من السهو والشك
(٣٤٣)