من تكبيرة الاحرام وهل يفتقر إلى العدول إلى الأولى يحتمله لأنه في غيرها وإن كان سهوا كما لو صلى العصر ظانا أنه قد صلى الظهر ثم تبين العدم في الأثناء وعدمه وهو الأصح لعدم انعقاد الثانية لان صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج بغيره ولم يحصلا نعم ينبغي ملاحظة كونه في الأولى من حين الذكر بناء على تفسير الاستدامة الحكمية بأمر وجودي وعلى التفسير الأصح يكفي في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنية الثانية ح لو زاد ركعة سهوا أخر الصلاة وقد جلس أخرها بقدر التشهد فإن الصلاة صحيحة والزيادة مغتفرة وإن اشتملت على أركان كما سيأتي ط لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر أو ناسيا ولم يذكر حتى خرج الوقت صحت الصلاة واغتفرت الزيادة وسيأتي أن شاء الله ى لو كان في الكسوف وتضيق وقت الحاضرة قطعها وأتى بالحاضرة ثم بنى على الكسوف على ما اختاره جمع من الأصحاب ورواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام حين سأله ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء فإن صلينا خشينا أن تفوت الفريضة قال إن خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت فصل واحتسب بما مضى ورواه هو وغيره عن الصادق عليه السلام بلفظ يقرب من هذا وكذا تبطل الصلاة بزيادة ركعة كذلك أي عمدا وسهوا والحكم مع العمد ظاهر وأما مع السهو فلما مر في زيادة الركن ولقوله عليه السلام في رواية أبي بصير من زاد في صلاته فعليه الإعادة ويستثنى من ذلك زيادة الركعة في الرباعية إذا جلس عقيب الرابعة قدر واجب التشهد فإن الصلاة لا تبطل بذلك لقول الباقر عليه السلام في رجل استيقن أنه صلى الظهر خمسا فقال إن كان علم أنه جلس في الرابعة فصلوته الظهر تامة ويضيف إلى الخامسة ركعة ويسجد سجدتين لتكونان نافلة ولا شئ عليه ولو ذكر الزيادة قبل الركوع هدم الركعة وصحت الصلاة مطلقا وسجد للسهو ولو ذكر بعد الركوع وقبل كمال السجود فوجهان أحدهما وهو الذي اختاره المصنف البطلان لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة وإن لم نأمره زاد ركنا غير متعبد به بخلاف الركعة الواحدة لامكان البناء عليها نفلا كما سبق والثاني إلحاقه بما لو ذكر بعد السجود فيجلس ويتشهد ويسجد للسهو لثبوت ذلك بعد الركعة فبعد بعضها أولى واختاره في الذكرى وفى انسحاب الحكم إلى زيادة أكثر من ركعة وإلى غير الرباعية إذا جلس أخرها بقدر واجب التشهد وجهان من المساواة في العلة ومخالفة المنصوص الثابت على خلاف الأصل واختار في الذكرى التعدية فيهما وأطلق جماعة من الأصحاب البطلان بالزيادة مطلقا كما يقتضيه ظاهر العبارة لعموم قول الباقر عليه السلام إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته و رواية أبي بصير السالفة وحملهما على من لم يجلس بقدر التشهد طريق الجمع وفى الاكتفاء في الجلوس بقدر التشهد دلالة على ندب التسليم وإلا لاعتبر الجلوس بقدره أيضا وكذا تبطل بنقصان ركعة عمدا لما مر في نقصان الركن وأولى بالبطلان ولو نقصها أو نقص ما زاد على الركعة سهوا أتم الصلاة إن لم يكن تكلم أو استدبر القبلة أو أحدث ولو فعل هذه أحد أو غيرها من المنافيات بطلت لحصول المنافى في أثناء الصلاة وهذا الحكم في المنافى عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار ظاهر أما في المنافى عمدا لا غير كالكلام فيشمل الحكم بالبطلان معه لأن المفروض وقوعه سهوا فلا يزيد على فعله في أثناء الصلاة اللهم إلا أن يزيد بحيث يخرج به عن كونه مصليا فيتجه البطلان وقد مر مثله في الفعل الكثير وقد روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال يصلى ركعتين وقريب منه روى عمار عن الصادق عليه السلام وهو إن من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين وعمل بمضمونهما الصدوق وحملهما الشيخ على النافلة لمعارضتهما
(٣٣٥)