على المصحح ولو سها عما يتلافى بعد الصلاة كالسجدة والتشهد وتجاوز محله قضاه لكن لا يسجد له ولو تيقن فعل أو ترك ما يبطل كالركن بطل وليس منه ما لو شك في فعل كالركوع والسجود فأتى به فشك في أثنائه في ذكر أو طمأنينة لان عوده أولا إلى ما شك فيه ليس مسببا عن السهو وإنما اقتضاه أصل الوجوب مع أصالة عدم فعله وكذا لو تيقن السهو الموجب للسجود أو لتلافي فعل وشك هل فعل موجبه أم لا فإنه يجب عليه فعله لأصالة عدمه وكذا لا حكم للسهو أعني الشك الحاصل للامام أو الشك الحاصل للمأموم إذا حفظ عليه الاخر بل يرجع كل منهما إلى يقين صاحبه لقول الصادق عليه السلام ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو وقول الرضا عليه السلام الامام يحفظ أوهام من خلفه وكما يرجع كل منهما إلى يقين صاحبه كذا يرجع إلى ظنه مع كون الاخر شاكا وكذا يرجع الظان إلى يقين الاخر لأنه أقوى ولأن الظن يطلق عليه وهم في استعمال الشرع كقوله عليه السلام إن ذهب وهمك إلى الثلاث فابن عليها ونحوه وقد قال عليه السلام الامام يحفظ أوهام من خلفه بمعنى أن المأموم يترك وهمه ويرجع إلى يقين الامام وتوهم عدم رجوع أحدهما إلى الاخر هنا لان الظن قائم في هذا الباب مقام العلم فكانا متساويين شرعا فاسد لان اليقين لا يحتمل النقيض والظن وإن غلب يحتمله فيرجع إلى المعلوم وقيامه مقامه عند عدم الأقوى رخصة من الشارع فإذا وجد اليقين لا يعدل عنه ولما ذكر من الأدلة والضابط أن الشاك منهما يرجع إلى الظان والمتيقن والظان يرجع إلى المتيقن دون الظان لتساويهما ولا فرق في ذلك كله بين الأفعال والركعات ولا يشترط عدالة المأموم ويكفي في الرجوع تنبيه الحافظ بتسبيح ونحوه ولا يتعدى الحكم إلى غير المأموم وإن كان عدلا على الأصح نعم لو أفاد قوله الظن بأحد الطرفين عول عليه لكنه ليس من هذا الباب ولو اختلف الإمام والمأموم فإن جمع شكهما رابطة رجعا إليها كما لو شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلث والأربع فيرجعان إلى الثلث لتيقن الامام عدم الزيادة عليها والمأموم عدم النقصان عنها وكذا لو انعكس لعين ما ذكر واختار بعض المتأخرين في الأولى وجوب الانفراد واختصاص كل منهما بشكه مع موافقته على الصورة الثانية ولا وجه له ولو كانت الرابطة شكا كما لو شك أحدهما بين الاثنتين و الثلث والأربع والاخر بين الثلث والأربع سقط حكم الاثنتين عن الشاك فيهما لتيقن الاخر الزيادة عليهما وصار شكهما معا بين الثلث والأربع وهو رجوع الرابطة أيضا ولا فرق مع رجوع الرابطة بين كون شك أحدهما موجبا للبطلان وعدمه كما لو شك أحدهما بين الثلاث والخمس بعد السجود والاخر بين الاثنتين والثلث فيرجعان إلى الثلث ولا تبطل صلاة من تعلق شكه بالخمس وكذا لو كان شك كل منهما منفردا بحكم كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلث والأربع والاخر بين الثلث والأربع والخمس فإنهما يرجعان إلى الشك بين الثلث والأربع ويسقط عن أحدهما ما اختص به من حكم الاثنتين وعن الاخر ما اختص به من حكم الخمس وهو سجود السهو ولو لم يجمعهما رابطة تعين الانفراد ولزم كلا منهما حكم شكه كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلث والاخر بين الأربع والخمس ولو تعدد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم فالحكم ما بيناه في الرابطة وعدمها فيرجعون جميعا إليها إن وجدت كما لو شك أحدهم بين الاثنتين والأربع والاخر بين الثلث والأربع والثالث بين الاثنتين والثلث والأربع فيرجعون جميعا إلى الأربع لتيقن الأول عدم الثلث فيرجع إليه فيه وتيقن الثاني عدم كونها اثنتين فيرجع إلى ما اتفق عليه وهو الأربع ولو لم يجمعهم رابطة كما لو شك أحدهم بين الاثنتين والثلث والاخر بين الثلث والأربع والثالث بين الأربع والخمس تعين الانفراد لكن هذا الفرض لا يتفق إلا مع ظن كل منهم انتفاء ما خرج عن شكه لا مع تيقنه فإن تيقن الأولين عدم الخمس ينفيها
(٣٤٢)