الكسوف فريضة وتجب أيضا عند الزلزلة وهي رجفة الأرض على ما ذكره في الصحاح وقد توجد مع الزلزلة تأكيدا كما روى عن أحدهما عليهما السلام إن صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات وعلى وجوب الزلزلة معظم الأصحاب ولم يتعرض لها أبو الصلاح والآيات المخوفة وكان ينبغي تأخر ذكرها عما عده فإن الجميع آيات فيقول وباقي الآيات والريح المظلمة وباقي أخاويف السماء ووجه الوجوب في الجميع صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها فقال كل أخاويف السماء من ظلمة وريح أو فراغ فصل له صلاة الكسوف حتى تسكن والامر للوجوب قال الصدوق إنما يجب الفزع إلى المساجد والصلاة لأنه آية تشبه آيات الساعة فأمر أن تتذكر القيمة عند مشاهدتها بالتوبة والإنابة والفزع إلى المساجد التي هي بيوته في الأرض و المستجير بها محفوظ في ذمة الله تعالى فيجب لجميع هذه الأسباب صلاة ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وكيفيتها أن يكبر للاحرام ثم يقرأ الحمد وسورة إن شاء ثم يركع ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع يفعل هكذا خمسا ثم يسجد بعد القيام من الركوع الخامس سجدتين ثم يقوم فيصلى الركعة الثانية كذلك ويتشهد ويسلم وهذه أفضل كيفياتها ويجوز أن يقرأ في كل قيام بعض السورة فيقوم من الركوع يتمها إن شاء من غير أن يقرأ الحمد وإن شاء لم يتمها في قيامه الثاني بل يبعض في الجميع ووزع السورة على الركعات الخمس الأول بحيث يتمها في القيام الخامس وكذا السورة في الركعة الثانية و مستند هذا التفصيل رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام تبدأ فتكبر لافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا سجدتين ثم تقوم فتصنع كما صنعت في الأولى قلت وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس يفرقها بينها فقال أجزأته أم القرآن في أول مرة وإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم القرآن وبقي هنا صور أخرى متشعبة من الكيفيتين وهي جواز التبعيض في بعض القيام والاكمال في بعض بحيث يتم له في الخمس سورة فصاعدا ولا يجب اكمالها في الخامس إن كان قد أكمل سورة قبل ذلك في الركعة ومتى أكمل سورة وجب عليه إعادة الحمد في القيام الذي بعده ولا يجزى في التبعيض الاقتصار على أقل من آية وحينئذ فيجزى الاخلاص في الخمس لأنها خمس آيات ومتى ركع عن بعض سورة تخير في القيام بين القراءة من موضع القطع ومن غيره من السورة متقدما ومتأخرا ومن غيرها وتجب الحمد فيما عدا الأول مع احتمال عدم الوجوب في الجميع ويجب مراعاة السورة في الخمس كما مر ولو سجد عن بعض سورة كما لو كان قد أكمل غيرها قبل ذلك وجب إعادة الحمد ثم له البناء على ما مضى والشروع في غيرها فإن بنى وجب عليه سورة أخرى في باقي القيام أو بعضه ووقتها أي وقت هذه الصلاة من حين ابتداء الكسوف إن كان سببها الكسوف إلى ابتداء الانجلاء عند الأكثر لرواية حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قال ذكروا انكساف الشمس وما يلقى الناس من شدته فقال إذا انجلى منه شئ فقد انجلى وذهب المحقق والشهيد رحمه الله إلى امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله تعالى والصلاة حتى ينجلي ولأن كسوف البعض في الابتداء سبب في الوجوب فكذا في الاستدامة ولقول الصادق عليه السلام في رواية معوية بن عمار إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد ولو كان الوقت قد خرج لم تشرع الإعادة ولأن وقت الخوف ممتد فيمتد وقت الصلاة لاستدفاعه وأجاب المحقق عن الخبر باحتمال أن يريد تساوى الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت وتظهر الفائدة فيما لو جعل وقتا فإنه يشترط مساواته للصلاة أو زيادته عنها
(٣٠٣)