روض الجنان (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠١
استفادة التخصيص من باب المفهوم فلا يعارض المنطوق السابق وفى وجوب التكبيرات الزائدة على اليومية وهي الخمس في الأولى والأربع في الثانية ووجوب القنوت بينها أي بعد كل تكبير كما مر فإن البينية تقتضي نقص قنوت وليس مرادا قولان أحدهما وهو مختار المصنف في غير هذا الكتاب والأكثر الوجوب لان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوها كذلك والتأسي بهم واجب ولأنهم عليهم السلام نصوا على وجوب صلاة العيد ثم بينوا كيفيتها وذكروا التكبيرات الزائدة والقنوت في بيان الكيفية وهو يقتضى الوجوب لان بيان الواجب وقال الشيخ في أحد قوليه أنهما مستحبان واختاره المحقق لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام إن عبد الملك بن أعين سئله عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود وإن شاء ثلثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر فتجويزه عليه السلام الاقتصار على الثلث التي لا قائل بوجوبها فقط يدل على استحباب التكبير والقنوت تابع له وحمل الشيخ في الاستبصار الرواية على التقية لموافقتها مذهب كثير من العامة وللجمع بينها وبين ما دل على الوجوب كقول الكاظم عليه السلام في صحيحة يعقوب بن يقطين ثم يكبر ويقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينها ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يركع بالتكبيرة الخامسة وكل ذلك وقع بيانا للواجب بالأمر المؤدى بصيغة الخبر فيكون واجبا واشتماله على الامر بالمندوب كما في تكبيرة الركوع لا يخرج الباقي عن وضعه لان ذلك إنما خرج بدليل خارج وإلا لكان واجبا أيضا كما ذهب إليه بعض الأصحاب وفى جعل الدعاء بين التكبيرات في الخبر تجوز لان القنوت الأخير ليس بينها كما لا يخفى وقد تبعه المصنف في العبارة ويستحب الاصحار بها وهو الخروج بها إلى الصحراء إلا بمكة شرفها الله للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه كان يصليها خارج المدينة وعن الصادق عليه السلام على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام هذا مع الامكان وعدم المشقة الشديدة المنافية للخروج من مطر أو وحل وإلا صليت في المساجد قال الصادق عليه السلام في رواية هارون بن حمزة الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها والخروج ماشيا حافيا لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يركب بعيد ولا جنازة وإن عليا عليه السلام قال من السنة أن تأتي العيد ماشيا وترجع ماشيا ولأن الرضا عليه السلام لما خرج لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافيا راويا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أغبرت قدمه في سبيل الله حرمها الله على النار وليكن الخروج بالسكينة في أعضائه فليمش من غير استعجال ولا حركة تؤذن بعدم الخشوع وبالوقار في نفسه بمعنى طمأنينتها وثباتها في حالة كونه ذاكرا لله في طريقه لما نقل عن الرضا عليه السلام في السالف وتبعه المأمون في المشي والحقار التواضع والذكر وأن يطعم قبله أي يأكل قبل الخروج وهو بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم يعلم هذا في عيد الفطر وبعد في الأضحى مما يضحى به والفرق مع النص وجوب الافطار يوم الفطر بعد وجوب الصوم فينبغي المبادرة إلى المأمور به بعثا للنفس على تلقى الأوامر المتضادة ورفعا لهواجس النفس وهذا المعنى لا يوجد بأجمعه في الأضحى نعم يستحب الأكل من الأضحية ولا يكون إلا بعد الصلاة والمستند الأصلي الخبر فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان لا يخرج في الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى وعن الصادق عليه السلام أطعم يوم الفطر قبل أن تصلى ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام وعن الباقر عليه السلام لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك إن قويت وإن لم تقو فمعذور وليكن الفطر في الفطر على الحلو كما ذكره
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * الابتداء بتسمية الله وتحميده * إعراب بسم الله 2
2 إعراب الحمد 4
3 في معنى بعض صفاته تعالى 5
4 تفسير مقدمة المصنف 11
5 (كتاب الطهارة ومعناه) 12
6 النظر الأول في أقسام الطهارة 14
7 في الأغسال الواجبة 16
8 في الأغسال المستحبة 17
9 في وجوب التيمم 19
10 في وجوب الطهارة بالنذر وشبهه 20
11 النظر الثاني في أسباب الوضوء 21
12 أحكام التخلي 22
13 في مستحبات التخلي ومكروهاته 25
14 في أحكام الوضوء 27
15 في استدامة الوضوء 29
16 وقت النية 30
17 في غسل الوجه 31
18 في غسل اليدين 32
19 مسح الرأس 33
20 مسح الرجلين 35
21 المسح بنداوة الوضوء 37
22 الترتيب في الوضوء 37
23 الموالاة في الوضوء 38
24 ذو الجبيرة والسلس 39
25 استحباب الوضوء 40
26 اشتراط الوضوء بماء مطلق 43
27 الشك في الحدث والطهارة 43
28 النظر الثالث في أسباب الغسل 46
29 المقصد الأول في أحكام الجنابة 47
30 موجبات الجنابة 48
31 المحرمات على المجنب 49
32 المكروهات على المجنب 50
33 في نية الغسل 52
34 وجوب غسل البشرة والترتيب 53
35 وجوب غسل البشرة والترتيب 53
36 الاستبراء 55
37 الحدث في أثناء الغسل 57
38 المقصد الثاني في الحيض 59
39 علامات الحيض 59
40 تيأس المرأة القرشية وغيرها 62
41 أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر 63
42 أحكام المبتدئة 67
43 المضطربة والمتحيرة 69
44 في ذاكرة الوقت أو العدد 70
45 حكم ما لو انقطع الدم 72
46 وجوب الغسل على الحايض 75
47 محرمات الحايض 75
48 حكم وطي الحايض بعد انقطاعه 78
49 وجوه حل الوطي قبل الغسل 78
50 المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس 82
51 علامات الاستحاضة 83
52 أحكام الاستحاضة 84
53 علامات النفاس 88
54 ذات العادة المستقرة والمضطربة 89
55 أحكام التوأمين 91
56 المقصد الرابع في غسل الأموات 92
57 أحكام المحتضر 93
58 الأولى بغسل الميت 96
59 في اشتباه الذكورة والأنوثة 97
60 كيفية غسل الميت 98
61 مستحبات غسل الميت 100
62 تكفين الميت 102
63 في حنوط الميت 104
64 بعض مستحبات التجهيز 105
65 كفن المرأة على زوجها 108
66 الكفن من أصل المال 109
67 خروج النجاسة بعد الكفن أو وضعه في القبر 110
68 حكم الشهيد 110
69 حكم السقط والقطعة المبانة من الانسان 112
70 غسل من وجوب قتله وغسل المس 113
71 مس قطعة المبانة أو الميت من غير الناس. 115
72 النظر الرابع في التيمم 116
73 فيما لو وجد ماءا لا يكفيه للطهارة 119
74 المقصود من الصعيد 120
75 في استمرار العجز وعدمه 122
76 كيفية التيمم 124
77 حد الوجه في التيمم 126
78 في طهارة الموضع 127
79 حكم ما لو عدم الماء والتراب 128
80 في نواقض التيمم 129
81 فيما يستباح بالتيمم 130
82 فيما لو أحدث المتيمم 132
83 النظر الخامس في المياه 132
84 الماء المطلق والمضاف والجاري 133
85 تغيير الماء الجاري 134
86 تطهير الماء المتغير 137
87 مقدار الكر 139
88 تنجس الكر بتغير أحد أوصافه 140
89 ماء البئر وكيفية طهارته ونجاسته 143
90 استعمال الماء النجس في الطهارة 155
91 الفاصل بين البئر والبالوعة 156
92 حكم أسآر الحيوانات 157
93 الماء القليل وحكمه 158
94 المستعمل في إزالة الخبث 160
95 النظر السادس في النجاسات 162
96 وجوب ازالتها عن الثوب والبدن 164
97 الدم المعفو 165
98 شرط العصر في التطهير الا في موارد 167
99 حكم الصلاة في الثوب النجس 168
100 المتعذر من الثوب الطاهر 169
101 المقصد الثاني في أوقاتها 175
102 الطرق التي يعلم بها الزوال 176
103 وقت الظهر والعصر 178
104 وقت المغرب والعشاء 179
105 وقت صلاة الصبح 180
106 وقت النوافل 180
107 فضيلة الأوقات ومستثنياته 185
108 الاجتهاد في تحصيل الوقت 186
109 الصلاة في غير وقتها 187
110 حكم ترتيب الفائتة على الحاضرة 187
111 المقصد الثالث في القبلة 189
112 في تعيين الجهة 189
113 حكم الصلاة على الراحلة 192
114 الاجتهاد في تحصيل القبلة 192
115 الصلاة حين فقد الجهة 193
116 صلاة المضطر 196
117 علامة اهل العراق 196
118 استحباب التياسر لأهل العراق 198
119 علامة أهل الشام 199
120 رسالة للمحقق في استحباب التياسر 199
121 علامة أهل المغرب 200
122 الصلاة في الكعبة 202
123 لو انكشف فساد الصلاة 203
124 المقصد الرابع فيما يصلى فيه 204
125 المطلب الأول في اللباس 204
126 فيما يكره الصلاة فيه 208
127 حكم الصلاة في جلد الميتة 212
128 الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه 213
129 في وجوب ستر العورة 215
130 المطلب الثاني في المكان 218
131 الصلاة في المكان المغصوب والنجس 218
132 السجود على الأرض وحكم موضعه 221
133 صلاة الرجل بجنب المرأة أو ورائها 225
134 المكان الذي تكره فيه الصلاة 227
135 في أحكام المساجد 231
136 استحباب اتخاذ المساجد 234
137 في آداب المساجد 235
138 المقصد الخامس في الأذان والإقامة 238
139 كيفية الأذان 241
140 شرايط المؤذن 242
141 حكم التثويب والترجيع 246
142 النظر الثاني في ماهية الصلاة 248
143 الأول القيام 249
144 الاستقلال في القيام 250
145 الثاني النية 254
146 في معنى النية 256
147 وجوب النية عند أول جزء من التكبير 257
148 الثالث تكبيرة الاحرام 258
149 الرابع القراءة 260
150 التسبيحات الأربع 261
151 من لم يحسن القراءة 262
152 الجهر والاخفات 265
153 قراءة العزائم في الصلاة 266
154 التأمين في الصلاة 267
155 اخراج الحروف من مواضعها 268
156 الخامس الركوع 271
157 في بعض احكامه 272
158 السادس السجود 274
159 واجبات السجود 275
160 السابع التشهد 277
161 في مندوبات الصلاة 279
162 المقصد الثاني في صلاة الجمعة 284
163 شرائط وجوب الجمعة 285
164 شرائط الإمامة 288
165 الخطبتين 293
166 محرمات صلاة الجمعة 295
167 في مستحبات ضلاة الجمعة 298
168 المقصد الثاني في العيدين 299
169 المقصد الرابع في الكسوف 302
170 وقت صلاة الزلزلة 305
171 المقصد الخامس في صلاة الميت 306
172 أحكام صلاة الميت 308
173 الأولى بصلاة الميت 310
174 صلاة المرأة والعاري على الميت 312
175 مستحبات التشييع 314
176 خاتمة في أحكام الميت 315
177 في مكروهات الدفن 318
178 نبش القبر 320
179 المقصد السادس في الصلوات المنذورات 321
180 المقصد السابع في النوافل 324
181 في صلاة الحاجة والاستخارة 326
182 ان النوافل ركعتان 328
183 النظر الثالث في اللواحق 329
184 الالتفات إلى الوراء في الصلاة 332
185 الاخلال بركن ومستثنياته 334
186 المكروهات في الصلاة 337
187 حكم قطع الصلاة 338
188 التسميت والحمد عند العطسة 339
189 المطلب الثاني في السهو والشك 340
190 في التشهد أو السجدة المنسية 345
191 لو شك في شئ وهو في موضعه 347
192 لو شك وهو في غير موضعة 349
193 في بعض الشكوك 350
194 حكم الاخلال بالنظم في الصلاة 351
195 في الشكوك الصحيحة 351
196 فيما لو ذكر بعد الشك 352
197 في صلاة الاحتياط 353
198 في الشك في النافلة 353
199 من ترك الصلاة مستحلا 354
200 قضاء الصلاة 355
201 مسقطات القضاء 356
202 قضاء الحاضر والمسافر 358
203 لو نسي تعيين الفائتة 358
204 لو نسي الكمية 359
205 لو نسي ترتيبه 359
206 وجوب الفروع على الكافر 362
207 شروط الامام 363
208 الامام الأصل أولى من غيره 365
209 في تشاح الأئمة 366
210 استنابة المأموم الامام 367
211 في مكروهات الإمامة 368
212 لو علم المأموم عدم قابلية الامام 369
213 الائتمام مع وجود حائل 370
214 بعض مستحبات الجماعة 371
215 في متابعة المأموم الامام 373
216 لو نوى كل منهما الإمامة 375
217 بعض أحكام الجماعة 376
218 في انفراد المأموم عن الامام 378
219 المقصد الثالث في صلاة الخوف 379
220 المقصد الرابع في صلاة السفر 382
221 في شروط القصر 383
222 في المسافة 383
223 في الإقامة 386
224 سفر المعصية 387
225 دائم السفر 389
226 حد الترخيص 392
227 في نية الإقامة والرجوع عنها 394
228 في بعض أحكام المسافر 399