استفادة التخصيص من باب المفهوم فلا يعارض المنطوق السابق وفى وجوب التكبيرات الزائدة على اليومية وهي الخمس في الأولى والأربع في الثانية ووجوب القنوت بينها أي بعد كل تكبير كما مر فإن البينية تقتضي نقص قنوت وليس مرادا قولان أحدهما وهو مختار المصنف في غير هذا الكتاب والأكثر الوجوب لان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوها كذلك والتأسي بهم واجب ولأنهم عليهم السلام نصوا على وجوب صلاة العيد ثم بينوا كيفيتها وذكروا التكبيرات الزائدة والقنوت في بيان الكيفية وهو يقتضى الوجوب لان بيان الواجب وقال الشيخ في أحد قوليه أنهما مستحبان واختاره المحقق لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام إن عبد الملك بن أعين سئله عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود وإن شاء ثلثا وخمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر فتجويزه عليه السلام الاقتصار على الثلث التي لا قائل بوجوبها فقط يدل على استحباب التكبير والقنوت تابع له وحمل الشيخ في الاستبصار الرواية على التقية لموافقتها مذهب كثير من العامة وللجمع بينها وبين ما دل على الوجوب كقول الكاظم عليه السلام في صحيحة يعقوب بن يقطين ثم يكبر ويقرأ ثم يكبر خمسا ويدعو بينها ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يركع بالتكبيرة الخامسة وكل ذلك وقع بيانا للواجب بالأمر المؤدى بصيغة الخبر فيكون واجبا واشتماله على الامر بالمندوب كما في تكبيرة الركوع لا يخرج الباقي عن وضعه لان ذلك إنما خرج بدليل خارج وإلا لكان واجبا أيضا كما ذهب إليه بعض الأصحاب وفى جعل الدعاء بين التكبيرات في الخبر تجوز لان القنوت الأخير ليس بينها كما لا يخفى وقد تبعه المصنف في العبارة ويستحب الاصحار بها وهو الخروج بها إلى الصحراء إلا بمكة شرفها الله للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله فإنه كان يصليها خارج المدينة وعن الصادق عليه السلام على أهل الأمصار أن يبرزوا في أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام هذا مع الامكان وعدم المشقة الشديدة المنافية للخروج من مطر أو وحل وإلا صليت في المساجد قال الصادق عليه السلام في رواية هارون بن حمزة الخروج يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها والخروج ماشيا حافيا لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله لم يركب بعيد ولا جنازة وإن عليا عليه السلام قال من السنة أن تأتي العيد ماشيا وترجع ماشيا ولأن الرضا عليه السلام لما خرج لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافيا راويا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أغبرت قدمه في سبيل الله حرمها الله على النار وليكن الخروج بالسكينة في أعضائه فليمش من غير استعجال ولا حركة تؤذن بعدم الخشوع وبالوقار في نفسه بمعنى طمأنينتها وثباتها في حالة كونه ذاكرا لله في طريقه لما نقل عن الرضا عليه السلام في السالف وتبعه المأمون في المشي والحقار التواضع والذكر وأن يطعم قبله أي يأكل قبل الخروج وهو بفتح الياء وسكون الطاء وفتح العين مضارع طعم بكسرها كعلم يعلم هذا في عيد الفطر وبعد في الأضحى مما يضحى به والفرق مع النص وجوب الافطار يوم الفطر بعد وجوب الصوم فينبغي المبادرة إلى المأمور به بعثا للنفس على تلقى الأوامر المتضادة ورفعا لهواجس النفس وهذا المعنى لا يوجد بأجمعه في الأضحى نعم يستحب الأكل من الأضحية ولا يكون إلا بعد الصلاة والمستند الأصلي الخبر فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان لا يخرج في الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى وعن الصادق عليه السلام أطعم يوم الفطر قبل أن تصلى ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام وعن الباقر عليه السلام لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك إن قويت وإن لم تقو فمعذور وليكن الفطر في الفطر على الحلو كما ذكره
(٣٠١)