ولا قراءة فيها واجبة ولا مندوبة إجماعا وهل تكره قال الشيخ نعم محتجا بالاجماع ويظهر من الذكرى العدم حيث لم يذكرها أحد من الأصحاب فضلا عن الاجماع والاخبار مصرحة بنفيها وكذا الأصحاب ولو كانت مستحبة لما أعرضوا عنها والإباحة فيها منفية لأنها عبادة والكلام إنما هو مع ضميمتها إلى ما يجب من الدعاء لا مع الاجتزاء بها وكذا لا استعاذة فيها ولا دعاء استفتاح ولا تسليم أيضا واجبا ولا مندوبا بإجماع الأصحاب قال في الذكرى وظاهرهم عدم مشروعيته وما ورد بإتيانه من الاخبار محمول على التقية لأنه مذهب العامة مع كونها ضعيفة ويستحب فيها الطهارة من الحدث لرواية عبد الحميد بن سعد عن الكاظم عليه السلام يكون على طهر أحب إلى ولا يجب إجماعا فيجوز للجنب والحائض والمحدث لان الغرض الدعاء وهي غير واجبة فيه ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن فعلها على غير وضوء نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتمجيد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء وروى عنه عليه السلام جواز صلاة الحائض على الجنازة وهل يشترط فيها الطهارة من الخبث تردد فيه في الذكرى لعدم وقوفه على نص وتجويز صلاة الحائض من غير تقييد يدل على الجواز لعدم انفكاكها من دم الحيض وكذا تعليل الصادق عليه السلام أنه كالتسبيح في البيت والوقوف حتى ترفع الجنازة ذكره الأصحاب ورووه عن الصادق عليه السلام عن أبيه إن عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاها حتى يراها على أيدي الرجال وخصه في الذكرى بالامام تبعا لابن الجنيد ولا دلالة في الخبر عليه فيستحب لكل مصل تأسيا به عليه السلام نعم لو فرض صلاة جميع الحاضرين استثنى منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة لذلك أما تبركا بها لكثرة من صلى فيها وأما لان السامع بموته يقصدها للصلاة عليه فيسهل الامر ويكثر المصلون وهو أمر مطلوب لرجاء مجاب الدعوة فيهم وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وعن الصادق عليه السلام إذا مات المؤمن فحضر جنازة أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا قال الله تعالى قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون وتجوز صلاة الجنازة في المساجد مع عدم خوف التلويث للأصل ولإذن الصادق عليه السلام في الصلاة على الميت في المسجد نعم يكره لما رواه أبو بكر بن يحيى العلوي عن الكاظم عليه السلام أنه منعه من ذلك وأخرجه من المسجد ثم قال يا أبا بكر إن الجنائز لا يصلى عليها في المسجد وتحمل على الكراهة جمعا بين الخبرين واستثنى الأصحاب من ذلك مسجد مكة قال في الذكرى ولعله لكونها مسجدا بأسرها كما في حق المعتكف وصلاة العيد وفيه نظر لان مسجدية ما خرج عن المسجد الحرام منها ليس على حد المساجد لجواز تلويثه بالنجاسة واللبث فيه للجنب وغير ذلك بخلاف المسجد فالاشكال فيه قائم حتى يثبت الحكم ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة لقول الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام من صلى على امرأة فلا يقم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه وقد تقدم ما يدلك على أن المرأة تأنيث المرء وهو الرجل ففي تعدية الحكم إلى مطلق الأنثى فيتناول الصغيرة والكبيرة بل إلى الخنثى نظر من فقد النص وكون ذلك مظنة الشهوة التي يؤمن بالتباعد عن محلها فيدخل فيه من كان في مظنتها أو جنسها ويجعل الرجل مما يليه أي يلي الامام ثم العبد البالغ ثم الخنثى ثم المرأة ثم الصبي لو اتفقوا جميعا وأريد الصلاة عليهم دفعة والمراد بالصبي هنا من له دون ست سنين لتكون الصلاة عليه مندوبة فيتأخر عمن تجب عليه أما لو كان سنه أزيد جعل مما يلي الرجل وأطلق ابنا بابويه تقديم الصبي إلى الامام والشيخ في النهاية تأخيره كما هنا والتفصيل أجود وينبغي مراعاة سنة الموقف في الذكر والأنثى عند الاجتماع فيجعل صدر المرأة محاذيا لوسط الرجل ليقف
(٣٠٩)