يسلم عن الجانبين إن كان على يساره أحد وإلا فعن يمينه لا غير لرواية عبد الحميد وإن كنت مع إمام فتسليمتين وإن لم يكن على يسارك أحد فسلم واحدة وجعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم و الكلام في ذلك كالكلام في الايماء بالصفحة ومؤخر العين إذ لا دليل ظاهرا عليه إلا أن ذلك كله لا يصدر عن الرأي فلا بأس بالعمل به ويستحب للامام القصد بالتسليم إلى الأنبياء والأئمة والحفظة والمأمومين لذكر أولئك إذ يستحب السلام عليهم وحضور هؤلاء وأن يقصد المأموم بالأولى الرد على الامام وقيل يجب ذلك لعموم الآية وبالثانية ما قصده الامام واحتمال وجوب رد المأموم آت في رد المأموم على مأموم آخر والمنفرد يقصد الأنبياء والأئمة والحفظة قال الشهيد ولو أضاف الجميع إلى ذلك قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الجن والإنس كان حسنا الثاني التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية بأن يكبر ثلاثا ويدعو اللهم أنت الملك الحق المبين إلخ ثم يكبر اثنتين و يدعو لبيك وسعديك إلخ ثم واحدة ويدعو يا محسن قد أتاك المسئ إلخ فهذه ثلاثة أدعية واقعة بينها ثم يكبر الأخيرة ويدعو بدعاء التوجه وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلى آخره وإحدى التكبيرات السبع تكبيرة الاحرام فيكون التكبيرات المستحبة ستا لا غير فإطلاق الاستحباب على السبع باعتبار المجموع من حيث هو مجموع أو إطلاقا لاسم الأكثر وفى إطلاق كون تكبيرة الاحرام إحدى السبع إشارة إلى أنه لا يتعين كونها الأخيرة بل يجوز جعلها ما شاء منها وإن كان جعلها أخيرا أفضل وقد تقدم الكلام في ذلك ولا فرق في استحبابها للمصلى بين القارئ وغيره فيكبر المأموم وإن أدرك الامام في حال القراءة ويستحب رفع اليدين بها كما مر في تكبيرة الافتتاح والاسرار بالست مطلقا الثالث القنوت وهو لغة الخضوع لله والطاعة والدعاء والمراد هنا دعاء مخصوص في موضع معين من الصلاة والقول باستحبابه مذهب أكثر الأصحاب لصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام إن شئت فاقنت وإن شئت لا تقنت وغيرها وذهب الصدوق إلى وجوبه لظاهر الامر في قوله تعالى وقوموا لله قانتين ولقول الصادق عليه السلام في خبر وهب من ترك القنوت فلا صلاة له وأجيب عن الآية بأن القنوت من الألفاظ المشتركة فلا يتعين حمله على موضع النزاع وفيه نظر لان المغنى المتنازع شرعي وغيره لغوي والحقيقة الشرعية مقدمة بل الجواب أنه لما دلت الأخبار الصحيحة على استحباب القنوت المعهود وجب حمل الآية على غيره من المعاني وعن الخبر بحمل الصلاة المنفية على الكاملة جمعا بينه وبين ما دل على الاستحباب واستحبابه ثابت في جميع الصلوات مفروضها ومسنونها لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال القنوت في كل صلاة ويستحب أن يدعو فيه بالمنقول عن النبي والأئمة عليهم السلام وقد ذكر الشيخ وجماعة أفضلية كلمات الفرج فيه وفى صحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك من القنوت اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير ويجوز الدعاء فيه بما سنح للدين والدنيا لما رواه إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت وما فيه يقال فقال ما قضى الله على لسانك ولا أعلم فيه شيئا موقتا ويستحب إطالته فقد ورد عنهم عليهم السلام أفضل الصلاة ما طال قنوتها ورفع اليدين به تلقاء وجهه لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام وترفع يديك حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك وتتلقى بباطنهما السماء وأن تكونا مبسوطتين والتكبير قبله على المشهور والجهر به لغير المأموم مطلقا لقول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة القنوت كله جهار وقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير للامام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول وهو كناية عن الاسرار للمأموم وإن كان أعم منه إذ لا قائل بالواسطة وهو
(٢٨٢)