روض الجنان (ط.ق) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨١
كلام وإلا كان آخر الصلاة الصلاة على النبي وآله فيكون التسليم خارجا منها فلا يقدح فيها فعله بنية الوجوب وهذا هو الذي ينبغي للمكلف فعله لكون المسألة من المشكلات فإن قيل نية الوجوب على تقدير القول بالندبية تستلزم إيقاع المندوب في أثناء الصلاة بنية الواجب وقد تقدم كونه مبطلا للصلاة وإنما قلنا أنه يكون على ذلك التقدير في أثناء الصلاة لما تقدم من أن المخرج من الصلاة على تقدير ندب التسليم أحد الأمور الثلاثة فعند الشروع فيه لا يتحقق الخروج من الصلاة وذلك يستلزم المحذور المتقدم قلنا توقف تحقق الخروج على التسليم لا يقتضى كونه جزءا أو كون الصلاة باقية إلى آخره لجواز كونه كاشفا عن انتهاء الصلاة بالصلاة على محمد وآله كما تقدم فلا يتحقق زيادة الواجب في أثنائها أو نقول التسليم حينئذ يكون منافيا للصلاة فيكون أحد الأمور الثلاثة المخرجة وكيف يتصور أنه يقصر عن الحدث ونحوه من المنافيات والله أعلم وصورته أي صورة التسليم على تقدير ندبه أو وجوبه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخيرا أما الأولى فلدلالة الاخبار عليها كرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة وأما الثانية فللإجماع عليها وكونها مخرجة من الصلاة والقول بالتخيير بين الصيغتين ذهب إليه المحقق بن سعيد وتبعه عليه المصنف واحتج عليه في المعتبر (بصدق التسليم عليهما وأورد على نفسه باستلزامه الخروج من الصلاة بالتسليم على النبي ص وأجاب صح) بأن ذلك من جملة إذكار الصلاة جار مجرى الدعاء و الثناء على الله سبحانه كما أرشد إليه قول النبي صلى الله عليه وآله في رواية أبى كهمش حين سأله عن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو قال لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف ووافقهما الشهيد رحمه الله على ذلك في بعض كتبه وأنكره في الذكرى والبيان وجعله قولا حادثا وذهب جماعة إلى تحتم السلام عليكم خاصة للاجماع عليه وذهب يحيى بن سعيد إلى تحتم السلام علينا وهو نادر والذي استفيد من بعض الاخبار واختاره جماعة تقديم السلام علينا وتأخير السلام عليكم دون العكس وقول المصنف ويخرج به من الصلاة مع حكمه بندبيته يقتضى توقف الخروج منها عليه وهو يؤيد ما تقدم إلا أنه لا يتحتم للخروج بل لو نوى الخروج قبله كفى عند القائلين بالندب ولا منافاة لأنه حينئذ أحد أفراد الواجب المخير ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويشير بمؤخر عينيه إلى يمينه أما الأول فلما روى صحيحا عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة وأما الثاني وهو الإشارة بمؤخر عينه إلى يمينه فذكره الشيخ وتبعه الجماعة واحتجوا له برواية البزنطي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك وفى الدلالة بعد لكن دلائل السنن يتساهل فيها فيمكن الرجوع إلى قولهم في ذلك والامام يسلم أيضا واحدة إلى القبلة ويشير بصفحة وجهه أما الأول فلرواية أبي بصير في سياق الامام ثم تؤذن القوم (فتقول) وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم وأما الثاني فلرواية عبد الحميد السالفة إن كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك وربما استشكل الجمع بين الروايتين لتنافي مقتضاهما ويمكن الجمع بجعل أول التسليم إلى القبلة وآخره إلى اليمين أو بأن الايماء إلى اليمين لا ينافي الاستقبال فيكون الغرض من ذكر الاستقبال الرد على من يجعل الايماء بتمام الوجه كما يفعله العامة نعم وقع في عبارة الذكرى من الاشكال ما لا يندفع بذلك حيث قال لا إيماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره إجماعا وإنما المنفرد والامام يسلمان تجاه القبلة بغير إيماء وأما المأموم فالظاهر أنه يبتدى به مستقبل القبلة ثم يكمله إلى الجانب الأيمن أو الأيسر فعلى هذا يكون الايماء لهما بعد الفراغ من التسليم وهو مخالف لقولهم من كون الايماء بالتسليم والمأموم
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * الابتداء بتسمية الله وتحميده * إعراب بسم الله 2
2 إعراب الحمد 4
3 في معنى بعض صفاته تعالى 5
4 تفسير مقدمة المصنف 11
5 (كتاب الطهارة ومعناه) 12
6 النظر الأول في أقسام الطهارة 14
7 في الأغسال الواجبة 16
8 في الأغسال المستحبة 17
9 في وجوب التيمم 19
10 في وجوب الطهارة بالنذر وشبهه 20
11 النظر الثاني في أسباب الوضوء 21
12 أحكام التخلي 22
13 في مستحبات التخلي ومكروهاته 25
14 في أحكام الوضوء 27
15 في استدامة الوضوء 29
16 وقت النية 30
17 في غسل الوجه 31
18 في غسل اليدين 32
19 مسح الرأس 33
20 مسح الرجلين 35
21 المسح بنداوة الوضوء 37
22 الترتيب في الوضوء 37
23 الموالاة في الوضوء 38
24 ذو الجبيرة والسلس 39
25 استحباب الوضوء 40
26 اشتراط الوضوء بماء مطلق 43
27 الشك في الحدث والطهارة 43
28 النظر الثالث في أسباب الغسل 46
29 المقصد الأول في أحكام الجنابة 47
30 موجبات الجنابة 48
31 المحرمات على المجنب 49
32 المكروهات على المجنب 50
33 في نية الغسل 52
34 وجوب غسل البشرة والترتيب 53
35 وجوب غسل البشرة والترتيب 53
36 الاستبراء 55
37 الحدث في أثناء الغسل 57
38 المقصد الثاني في الحيض 59
39 علامات الحيض 59
40 تيأس المرأة القرشية وغيرها 62
41 أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر 63
42 أحكام المبتدئة 67
43 المضطربة والمتحيرة 69
44 في ذاكرة الوقت أو العدد 70
45 حكم ما لو انقطع الدم 72
46 وجوب الغسل على الحايض 75
47 محرمات الحايض 75
48 حكم وطي الحايض بعد انقطاعه 78
49 وجوه حل الوطي قبل الغسل 78
50 المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس 82
51 علامات الاستحاضة 83
52 أحكام الاستحاضة 84
53 علامات النفاس 88
54 ذات العادة المستقرة والمضطربة 89
55 أحكام التوأمين 91
56 المقصد الرابع في غسل الأموات 92
57 أحكام المحتضر 93
58 الأولى بغسل الميت 96
59 في اشتباه الذكورة والأنوثة 97
60 كيفية غسل الميت 98
61 مستحبات غسل الميت 100
62 تكفين الميت 102
63 في حنوط الميت 104
64 بعض مستحبات التجهيز 105
65 كفن المرأة على زوجها 108
66 الكفن من أصل المال 109
67 خروج النجاسة بعد الكفن أو وضعه في القبر 110
68 حكم الشهيد 110
69 حكم السقط والقطعة المبانة من الانسان 112
70 غسل من وجوب قتله وغسل المس 113
71 مس قطعة المبانة أو الميت من غير الناس. 115
72 النظر الرابع في التيمم 116
73 فيما لو وجد ماءا لا يكفيه للطهارة 119
74 المقصود من الصعيد 120
75 في استمرار العجز وعدمه 122
76 كيفية التيمم 124
77 حد الوجه في التيمم 126
78 في طهارة الموضع 127
79 حكم ما لو عدم الماء والتراب 128
80 في نواقض التيمم 129
81 فيما يستباح بالتيمم 130
82 فيما لو أحدث المتيمم 132
83 النظر الخامس في المياه 132
84 الماء المطلق والمضاف والجاري 133
85 تغيير الماء الجاري 134
86 تطهير الماء المتغير 137
87 مقدار الكر 139
88 تنجس الكر بتغير أحد أوصافه 140
89 ماء البئر وكيفية طهارته ونجاسته 143
90 استعمال الماء النجس في الطهارة 155
91 الفاصل بين البئر والبالوعة 156
92 حكم أسآر الحيوانات 157
93 الماء القليل وحكمه 158
94 المستعمل في إزالة الخبث 160
95 النظر السادس في النجاسات 162
96 وجوب ازالتها عن الثوب والبدن 164
97 الدم المعفو 165
98 شرط العصر في التطهير الا في موارد 167
99 حكم الصلاة في الثوب النجس 168
100 المتعذر من الثوب الطاهر 169
101 المقصد الثاني في أوقاتها 175
102 الطرق التي يعلم بها الزوال 176
103 وقت الظهر والعصر 178
104 وقت المغرب والعشاء 179
105 وقت صلاة الصبح 180
106 وقت النوافل 180
107 فضيلة الأوقات ومستثنياته 185
108 الاجتهاد في تحصيل الوقت 186
109 الصلاة في غير وقتها 187
110 حكم ترتيب الفائتة على الحاضرة 187
111 المقصد الثالث في القبلة 189
112 في تعيين الجهة 189
113 حكم الصلاة على الراحلة 192
114 الاجتهاد في تحصيل القبلة 192
115 الصلاة حين فقد الجهة 193
116 صلاة المضطر 196
117 علامة اهل العراق 196
118 استحباب التياسر لأهل العراق 198
119 علامة أهل الشام 199
120 رسالة للمحقق في استحباب التياسر 199
121 علامة أهل المغرب 200
122 الصلاة في الكعبة 202
123 لو انكشف فساد الصلاة 203
124 المقصد الرابع فيما يصلى فيه 204
125 المطلب الأول في اللباس 204
126 فيما يكره الصلاة فيه 208
127 حكم الصلاة في جلد الميتة 212
128 الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه 213
129 في وجوب ستر العورة 215
130 المطلب الثاني في المكان 218
131 الصلاة في المكان المغصوب والنجس 218
132 السجود على الأرض وحكم موضعه 221
133 صلاة الرجل بجنب المرأة أو ورائها 225
134 المكان الذي تكره فيه الصلاة 227
135 في أحكام المساجد 231
136 استحباب اتخاذ المساجد 234
137 في آداب المساجد 235
138 المقصد الخامس في الأذان والإقامة 238
139 كيفية الأذان 241
140 شرايط المؤذن 242
141 حكم التثويب والترجيع 246
142 النظر الثاني في ماهية الصلاة 248
143 الأول القيام 249
144 الاستقلال في القيام 250
145 الثاني النية 254
146 في معنى النية 256
147 وجوب النية عند أول جزء من التكبير 257
148 الثالث تكبيرة الاحرام 258
149 الرابع القراءة 260
150 التسبيحات الأربع 261
151 من لم يحسن القراءة 262
152 الجهر والاخفات 265
153 قراءة العزائم في الصلاة 266
154 التأمين في الصلاة 267
155 اخراج الحروف من مواضعها 268
156 الخامس الركوع 271
157 في بعض احكامه 272
158 السادس السجود 274
159 واجبات السجود 275
160 السابع التشهد 277
161 في مندوبات الصلاة 279
162 المقصد الثاني في صلاة الجمعة 284
163 شرائط وجوب الجمعة 285
164 شرائط الإمامة 288
165 الخطبتين 293
166 محرمات صلاة الجمعة 295
167 في مستحبات ضلاة الجمعة 298
168 المقصد الثاني في العيدين 299
169 المقصد الرابع في الكسوف 302
170 وقت صلاة الزلزلة 305
171 المقصد الخامس في صلاة الميت 306
172 أحكام صلاة الميت 308
173 الأولى بصلاة الميت 310
174 صلاة المرأة والعاري على الميت 312
175 مستحبات التشييع 314
176 خاتمة في أحكام الميت 315
177 في مكروهات الدفن 318
178 نبش القبر 320
179 المقصد السادس في الصلوات المنذورات 321
180 المقصد السابع في النوافل 324
181 في صلاة الحاجة والاستخارة 326
182 ان النوافل ركعتان 328
183 النظر الثالث في اللواحق 329
184 الالتفات إلى الوراء في الصلاة 332
185 الاخلال بركن ومستثنياته 334
186 المكروهات في الصلاة 337
187 حكم قطع الصلاة 338
188 التسميت والحمد عند العطسة 339
189 المطلب الثاني في السهو والشك 340
190 في التشهد أو السجدة المنسية 345
191 لو شك في شئ وهو في موضعه 347
192 لو شك وهو في غير موضعة 349
193 في بعض الشكوك 350
194 حكم الاخلال بالنظم في الصلاة 351
195 في الشكوك الصحيحة 351
196 فيما لو ذكر بعد الشك 352
197 في صلاة الاحتياط 353
198 في الشك في النافلة 353
199 من ترك الصلاة مستحلا 354
200 قضاء الصلاة 355
201 مسقطات القضاء 356
202 قضاء الحاضر والمسافر 358
203 لو نسي تعيين الفائتة 358
204 لو نسي الكمية 359
205 لو نسي ترتيبه 359
206 وجوب الفروع على الكافر 362
207 شروط الامام 363
208 الامام الأصل أولى من غيره 365
209 في تشاح الأئمة 366
210 استنابة المأموم الامام 367
211 في مكروهات الإمامة 368
212 لو علم المأموم عدم قابلية الامام 369
213 الائتمام مع وجود حائل 370
214 بعض مستحبات الجماعة 371
215 في متابعة المأموم الامام 373
216 لو نوى كل منهما الإمامة 375
217 بعض أحكام الجماعة 376
218 في انفراد المأموم عن الامام 378
219 المقصد الثالث في صلاة الخوف 379
220 المقصد الرابع في صلاة السفر 382
221 في شروط القصر 383
222 في المسافة 383
223 في الإقامة 386
224 سفر المعصية 387
225 دائم السفر 389
226 حد الترخيص 392
227 في نية الإقامة والرجوع عنها 394
228 في بعض أحكام المسافر 399