استحباب الجهر له مع سماع الامام ومحله بعد قراءة الركعة الثانية قبل الركوع إلا في موضعين أحدهما الجمعة فان فيها قنوتين أحدهما في الركعة الأولى قبل الركوع والثاني في الجمعة قنوت آخر بعد ركوع الركعة الثانية على المشهور بين الأصحاب لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى فيها قبل الركوع وفى الأخيرة بعد الركوع ونقل ابن أبي عقيل أنه قبل الركوع فيهما وعن ابن بابويه بعد الركوع فيهما وجعلها ابن إدريس كغيرها في وحدة القنوت وجوز المحقق في المعتبر فعل القنوت مطلقا بعد الركوع لرواية معمر بن يحيى عن الباقر عليه السلام قال القنوت قبل الركوع وإن شئت بعده والموضع الثاني مفردة الوتر فإن فيها قنوتين أيضا أحدهما قبل الركوع والاخر بعده وقد سمى الثاني قنوتا المصنف وغيره وبعض الأصحاب سمى الثاني دعاء لا قنوتا والأمر سهل ولو نسيه قبل الركوع قضاه بعد الركوع على ما اختاره الشيخ والجماعة لرواية زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في الرجل ينسى القنوت حتى يركع قال يقنت بعد الركوع وقد تقدم تجويز المحقق فعله بعد الركوع اختيارا للخبر السالف ولعدم دلالة الأخبار الدالة على فعله بعد الركوع على كونه قضاء قال الشيخ والأصحاب ولو نسيه حتى ركع من الثلاثة قضاه بعد فراغه من الصلاة لما رواه أبو بصير قال سمعته يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس ولا دلالة في الخبر على كون الذكر بعد الركوع الثالثة فلو قيل بشموله ما بعد الدخول في سجود الثانية أمكن ولو لم يذكر حتى انصرف من محله قضاه في الطريق مستقبلا لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام في ناسي القنوت وهو في الطريق قال يستقبل القبلة ثم ليقله إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها الرابع شغل النظر قائما إلى مسجده لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال إذا قمت إلى الصلاة فليكن نظرك إلى موضع سجودك وشغل النظر قانتا إلى باطن كفيه بناء على أن القانت يجعل باطن كفيه إلى السماء (والنظر إلى السماء صح) في الصلاة مكروه لنهى الباقر عليه السلام في رواية زرارة عنه وتغميض العين كذلك لرواية مسمع عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينه في الصلاة فتعين شغلها بما يمنعها من النظر إلى ما يشغل وهو باطن الكفين وراكعا إلى بين رجليه لقول الباقر عليه السلام في رواية زرارة ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك وساجدا إلى طرف أنفه ومتشهدا إلى حجرة قاله الأصحاب ولعل وجهه ما تقدم في القنوت من كونه مانعا من النظر إلى ما يشغل القلب الخامس وضع اليدين في حالة كونه قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه مضمومتي الأصابع رواه حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام وقانتا تلقاء وجهه رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام راكعا على عيني ركبتيه مفرجات الأصابع لقول حماد في وصف صلاته عليه السلام وملا كفيه من ركبتيه ويستحب البداة بوضع اليد اليمنى رواه زرارة عن الباقر عليه السلام وساجدا بحذاء أذنيه لخبر حماد ومتشهدا على فخذيه مبسوطة الأصابع مضمومة وتفرد ابن الجنيد بأنه يشير بالسبابة في تعظيم الله عز وجل كما تفعله العامة السادس التعقيب وهو تفعيل من العقب قال الجوهري التعقيب في الصلاة الجلوس بعد أن يقضيها لدعاء أو مسألة وفضله عظيم ورد في تفسير قوله تعالى فإذا فرغت فانصب إذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وأرغب إليه في المسألة يعطك وعن النبي صلى الله عليه وآله من عقب في صلاة فهو في صلاة وعن الباقر عليه السلام في رواية زرارة الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا وعن الصادق عليه السلام التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد ويتأدى بمطلق الدعاء المحلل للدين والدنيا لكن المنقول عن أهل البيت عليهم السلام أفضل لأنهم
(٢٨٣)