في خلال الأذان لم يعده عامدا كان أو ناسيا إلا أن يتطاول بحيث يخرج عن الموالاة ومثله السكوت الطويل أما الإقامة فيعيدها مطلقا قاله المصنف والأصحاب واحتج عليه في النهاية بوقوع الصلاة عقيبها بلا فصل فكان لها حكمها وبقول الصادق عليه السلام لا تتكلم إذا أقيمت الصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة ولا يخفى قصورهما عن الدلالة وكذا يستحب للمؤذن أن يكون فاصلا بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة لقول الصادق عليه السلام لا بد من قعود بين الأذان والإقامة وفى مقطوعة الجعفري قال سمعته يقول الفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين ويجوز جعلهما من الراتبة لما روى عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليه السلام كان يؤذن للظهر على ست ركعات و يؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر ويكفي الفصل بينهما بتسبيحة لقول الصادق عليه السلام أفصل بين الأذان بقعود أو كلام أو تسبيح وزاد المصنف في غير هذا الكتاب تبعا لغيره الفصل بخطوة قال في الذكرى ولم أجد به حديثا وأما السجدة فيمكن دخولها في حديث الجلوس فإنها جلوس وزيادة وفى المغرب يفصل بينهما بخطوة أو سكتة أما الخطوة فالكلام فيها كما مر من عدم النص وأما السكتة فقد روى عن الصادق عليه السلام بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا وروى استحباب الجلسة في المغرب بينهما وأنه كالمتشحط بدمه في سبيل الله ويستحب أن يقول في جلوسه ما روى مرفوعا إليهم عليهم السلام اللهم إجعل قلبي بارا وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا قيل المستقر المكان والقرار المقام وقيل هما مترادفان ويمكن كون المستقر في الدنيا والقرار في الآخرة كأنه يسئل أن يكون المحيا والممات عنده واختص الآخرة بالقرار لقوله تعالى وأن الآخرة لهي دار القرار والمستقر للدنيا لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر وقدم الآخرة على الدنيا لشرفها وكون قرارها هو المقصد الحقيقي بخلاف الدنيا فإنه وسيلة إلى الآخرة وفى بعض نسخ الدعاء تقديم المستقر لمراعاة الرؤى وكون الدنيا متقدمة على الآخرة بالذات أو بالزمان ويستحب قول الدعاء ساجدا أيضا وروى عنه عليه السلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد وليكن رافعا صوته في الأذان والإقامة وإن كانت الإقامة أخفض منه وقد تقدم قول النبي صلى الله لبلال أرفع صوتك بالأذان وعن الصادق عليه السلام ارفع صوتك وإذا أقمت فدون ذلك وقوله عليه السلام لا تخفين صوتك فإن الله يأجرك على مد صوتك هذا إذا كان ذكرا أما المرأة فتسر لئلا يسمعها الأجانب فان صوتها عورة وكذا الخنثى ويستحب الحكاية لسامع الأذان وهو موضع وفاق لقوله صلى الله عليه وآله إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن وفى الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لمحمد بن مسلم يا محمد بن مسلم لا تدع ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادى ينادى بالأذان على الخلاء فأذكر الله عز وجل وقل كما يقول قال الصدوق روى أن حكايته تزيد في الرزق وليقطع السامع كلامه وقراءته وغيرهما مما يمنع الحكاية عدا الصلاة ولو دخل المسجد في حال الأذان ترك صلاة التحية إلى فراغه ليجمع بين المندوبين والحكاية بجميع ألفاظه حتى الحيعلات وروى في المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يقول عند قوله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله ولو جمع بينهما كان أفضل ولا يستحب حكايته في الصلاة ولو حكاه جاز إذا حولق بدل الحيعلة ولو حيعل بطلت لأنه من كلام الآدميين ومن هنا يعلم أن الحيعلات ليس بذكر فلا يتصور الأذان الذكرى المحض وإنما يستحب حكاية الأذان المشروع فأذان العصر في الجمعة وعرفة والأذان الثاني يوم الجمعة لا يحكى وكذا أذان المجنون وغير المميز والمرأة إذا سمعها الأجنبي ومن أذن في المسجد جنبا بخلاف من أخذ عليه أجرا لان المحرم أخذ الرزق لا الأذان وظاهر الفتاوى
(٢٤٥)