رواه بلال في حديث طويل وعن علي عليه السلام من صلى بآذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة لا يرى طوفاهما ومن صلى بأذان صلى خلفه ملك وعن الصادق عليه السلام وإن أقمت بغير أذان صلى خلفك صف واحد واستحبابهما في الفرائض اليومية والجمعة خاصة فلا يشرعان في غيرهما كالعيد والكسوف والنافلة وغيرها بل يقول المؤذن في غيرها من المفروض الصلاة ثلثا بنصب الأولين على حذف العامل والرفع على حذف المبتدأ أو الخبر ويجوز التفريق بينهما بالنصب والرفع وهل ينادى لغير المفروض كالعيد والاستسقاء ظاهر المصنف هنا وفى القواعد عدمه وفى النهاية ينادى لهما بذلك وتردد في استحبابه لصلاة الجنازة من عموم الامر به ومن الاستغناء عنه بحضور المشيعين وفى استحباب ذلك للمنذورة تردد وإطلاق الاستحباب للفرايض يشملها أما الأذان والإقامة فلا يشرعان قطعا وإنما لم يذكر المصنف الجمعة مع اليومية اكتفاء بها أما لكونها عوض الظهر أو لأنها ظهر مقصورة ولا فرق في استحبابهما لليومية بين أن يكون أداء أو قضاء وإن كان استحبابهما في الأداء آكد للمنفرد والجامع وقيل يجبان في الجماعة لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام إن صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة ويعارض بقول الباقر عليه السلام إنما الأذان سنة مع صحة سنده وضعف أبي بصير ويمكن حمله على الندب توفيقا وسواء في ذلك الرجل والمرأة وقيل بوجوبهما على الرجال خاصة في صلاة الجماعة للرواية وقد علم جوابها وإنما يستحب للمرأة بل يشرع إذا لم تسمع أذانها وإقامتها الرجال الأجانب فإن سمعوا مع علمها حرم ولم يعتد به للنهي المفسد للعبادة ولو لم تعلم صح وظاهر المبسوط الاعتداد به مع سماعهم مطلقا وهو ضعيف واعتذر له في الذكرى بإمكان أن يقال إن ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثنى الاستفتاء من الرجال وتعلمهن منهم والمحاورات الضرورية ويندفع بأن ذلك المستثنى للضرورة وهي منتفية هنا ويجوز للنساء ومحارم الرجال الاعتداد بأذانها الذي لا يسمعه الأجانب ويجوز للمرأة الاقتصار على التكبير والشهادتين لرواية عبد الله عن الصادق عليه السلام بل الاقتصار على الشهادتين لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام إذا شهدت الشهادتين فحبسها والظاهر إن ذلك مقصور على أذانها لنفسها أو للنساء أو لاشتراكهن جميعا في وظيفة الاقتصار والخنثى كالمرأة فتؤذن للمحارم من الرجال والنساء ولأجانب النساء لا لأجانب الرجال ويتأكدان في الصلاة الجهرية وهي العشاءان والصبح لان في توظيف الجهر فيها دلالة على اعتناء الشارع بالتنبيه عليها وفى الأذان زيادة تنبيه فيتأكد فيها خصوصا الغداة والمغرب لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب ورواية سماعة عنه عليه السلام لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل وأوجبهما ابن أبي عقيل فيهما كما أوجب الإقامة في جميع الخمس محتجا بالخبرين ويمكن حملهما على الاستحباب المؤكد جمعا بينهما وبين ما تقدم من قول الباقر عليه السلام إنما الأذان سنة أي مستحب لأنه أشهر معاني السنة ويسقط أذان العصر يوم الجمعة لأنه يجمع فيها بين الصلاتين ويسقط ما بينهما من النوافل فيكتفى فيهما بأذان واحد لحصول الغرض وهو الاعلام بالأول كذا علله المصنف في المنتهى والنهاية وكذا يسقط أذان العصر في عرفة وعشاء المزدلفة للجمع بين الصلاتين أيضا ولصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة وهل الأذان في هذه الثلاثة حرام أم مكروه الذي جزم به المصنف في كثير من كتبه التحريم والوجه فيه كونه بدعة لأنه لم يفعل في عهده صلى الله عليه وآله
(٢٣٩)