ذكاته بدون الذبح لان الظاهر أنه ذو نفس سائلة والله أعلم وهذه العبارة التي نقلها عن الذكرى والمعتبر هي موضع الوهم في دعوى الاجماع المتقدم وقد تضمن كلام المعتبر أنه لا نفس له وإن الأصحاب مجمعون على جواز الصلاة فيه وإن كان ميتة لذلك والخبر يدل عليه أيضا لان ما كان كالسمك لا نفس له وما لا نفس له لا ينجس بالموت وإن كان قابلا للذكاة فلا منافاة بين دلالته على حصول تذكيته بالاخراج وعدم نجاسته بالموت وكذا تجوز الصلاة في الثوب المعمول جميعه أو بعضه من السنجاب على أصح القولين والروايات فيه مختلفة وجملتها لا تخلو من شئ أما ضعف في السند أو إشكال في المتن وأقوى دلالة على الصحة صحيحة علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام صل في الفنك والسنجاب وليس من الجانبين صحيح غيرها إلا أنها تضمنت حل الصلاة في الفنك ولا يقولون به وذهب الأكثر إلى المنع لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن أشياء منها السنجاب فأجاب بأن كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة وفى إسنادها ابن بكير وهو فاسد العقيدة وحمل في الذكرى المنع في السنجاب على الكراهة وإن حرم الباقي ويجوز استعمال المشترك في معنييه بقرينة وإنما تجوز الصلاة فيه مع تذكيته لأنه ذو نفس قطعا قال في الذكرى وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى ولا عبرة بذلك حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب انتهى ولأن متعلق الشهادة إذا كان غير محصور لا تسمع والممتزج بالحرير وإن كان الحرير أكثر بل لو كان الخليط عشرا كما صرح به في المعتبر ما لم يضمحل الخليط بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم لقلة الخليط لا اقتراحا مع وجود ما يعتبر من الخليط ولا يتحقق المزج بخياطته بغيره ولا بجعل بطانة الثوب منه وطهارته من غيره أو بالعكس أو جعلهما معا من غيره وحشوهما به بل يلحق ذلك كله بالمحض لا بالممتزج والقز نوع من الحرير ويحرم لبس الحرير المحض وهو غير الممتزج بغيره مما تجوز الصلاة فيه كما تقدم على الرجال وعلى ذلك إجماع علماء الاسلام وبه أخبار متواترة ولا فرق بين حال الصلاة وغيره فتبطل الصلاة وإن لم يكن هو الساتر للنهي عن الصلاة فيه المقتضى للفساد ووافق المحقق هنا للنص كل ذلك في حال الاختيار أما عند الضرورة كدفع الحر والبرد والقمل فيجوز إجماعا وكذا في الحرب وإن لم يكن ضرورة تدعو إلى لبسه للاجماع والخبر قال في المعتبر و لأنه تحصل به قوة القلب ومنع ضرر الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة وخرج بقيد الرجال النساء وسيأتي والصبيان والخناثى ولا ريب في عدم التحريم على الصبيان لأنه من خطاب الشرع المشروط بالتكليف لكن هل يحرم على تمكينهم منه يحتمله لقوله صلى الله عليه وآله حرام على ذكور أمتي وقول جابر كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري واختار المصنف في التذكرة تبعا للمحقق وتبعهما الشهيد في الذكرى الكراهة لعدم تكليف الصبي فلا يتناوله الخبر لما قلناه وللأصل وفعل جابر وغيره محمول على التورع وأما الخنثى فألحقها جماعة بالرجل آخذا بالاحتياط وللبحث فيه مجال ويشمل التحريم جميع أنواع الثياب إلا ما لا يتم الصلاة فيه وحده مثل التكة والقلنسوة والخف والمنطقة وأشباه ذلك فإن لبسه جائز على كراهة على أصح القولين لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام كل ما لا يتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه و وجه المنع عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير وما رواه محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض وطريق الجمع بين الاخبار حملها على الكراهة مع أنها مكاتبة لا تعارض المشافهة وعدم دلالتها نصا وعدم إمكان حملها على عمومها لتناولها الخيط
(٢٠٧)