من ذهب دون الصلاة في الحرير مع كونه غير ساترا للنص على تحريم الصلاة فيه عن النبي وأهل بيته عليهم السلام وقيد العالم بالغصب يخرج الجاهل به ولا تبطل صلاته لارتفاع النهى ويتناول الجاهل بحكمه فتبطل صلاة العالم بالغصب وإن جهل الحكم الشرعي وهو تحريم الصلاة (في المغصوب أو الوضع وهو صح) بطلان الصلاة فيه لوجوب التعلم على الجاهل فيكون قد جمع بين الجهل و التقصير في التعلم فلا يكون تركه عذرا ولو نسي الحكم فكذلك لاستناده إلى تقصيره في التحفظ وفى إلحاق ناسي الغصب بالعالم فيعيد مطلقا كما اختاره المصنف في القواعد أو بالجاهل فلا يعيد مطلقا أو الإعادة في الوقت خاصة كما اختاره في المختلف أوجه أحوطها الأول ووجهه إن الناسي مفرط لقدرته على التكرار الموجب للتذكار فإذا أخل به كان مفرطا ولأنه لما علم كان حكمه المنع من الصلاة والأصل بقاء ذلك وزواله بالنسيان يحتاج إلى نص ولم يثبت لا يقال قد روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والحقيقة متعذرة لأنهما واقعان لم يرتفعا فيصار إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة وهو رفع جميع أحكامهما لان رفع الحقيقة يستلزم رفع جميعها لأنا نقول بمنع إرادة العموم في جميع الأحكام لأنه يستلزم زيادة الاضمار مع الاكتفاء بالأقل ولأن صحة الصلاة في المغصوب مع النسيان وزوال حكم المانع يقتضى ثبوت حكم له فلا يصدق الرافع الكلى ودليل الصحة مبنى عليه كذا حققه المصنف في المختلف وأجيب بمنع أن التكرار الموجب للتذكار يمنع عروض النسيان والوجدان يشهد بخلافه ومنع استصحاب بقاء المنع بعد النسيان للاجماع على أن الناسي يمتنع تكليفه حال نسيانه لامتناع تكليف الغافل ومنع استلزام رفع جميع الأحكام زيادة الاضمار لان زيادة الاضمار في اللفظ لا في المدلول سلمنا لكن يكفي إضمار الاحكام فقط وهو أخصر من الجميع وبأن المراد برفع جميع الأحكام المترتبة على الفعل إذا وقع عمدا لا المترتبة على النسيان باعتبار كونه عذرا فلا تناقض أو يراد رفع الحكم الممكن رفعه وما ذكر غير ممكن الرفع لامتناع الخلو من جميع الأحكام الشرعية ولك أن تقول لو تم هذا التوجيه لزم الحكم بعدم إعادة الناسي مطلقا وقد ورد النص بخلافه في مواضع كإعادة ناسي النجاسة ولاعترافهم هنا بإعادة ناسي الحكم بالغصب وغير ذلك من المواضع واستثناء هذه الافراد حتى عند القائل بهذه المسألة دليل على عدم حمل الرفع على رفع جميع الأحكام بل على رفع المؤاخذة على الفعل كالعامد بقرينة اقتران الناسي في الحديث بالمكره والخاطئ اللهم إلا أن يقال خرجت الصورة الأولى بالنص والثانية بالاتفاق فيرجع ما وقع فيه الخلاف مع عدم النص إلى الدليل وفيه بحث والتحقيق أن الخبر لا يحتاج إلى دلالته إلى اضمار لأنه ظاهر عرفا في رفع المؤاخذة فإن كل عارف باللغة فيتبادر إلى فهمه رفع المؤاخذة عند قول السيد لعبده رفعت عنك الخطأ والنسيان في الشئ الفلاني وتحقيق المسألة في الأصول وحينئذ فلا يدل على عدم الإعادة في المسألة المذكورة ولا غيرها ويرجع الامر إلى غيره من الأدلة وقد علم من ذلك وجه الثاني ووجه الثالث قيام السبب وهو الوقت وعدم تيقن الخروج من العهدة بخلاف ما بعد الوقت والقضاء إنما يجب بأمر جديد وهو غير معلوم التوجه هنا ويضعف بأن الصلاة الواقعة إن كان مأمورا بها اقتضى فعلها الخروج عن العهدة وإلا فلا أثر لها ووجه وجوب القضاء الفوات لحديث من فاته فريضة فليقضها وهو حاصل على هذا التقدير ويجوز في الثوب كونه من جميع ما ينبت من الأرض كالقطن والكتان بفتح الكاف و الحشيش إذا صدق على المعمول منه اسم الثوب فلو تستر بالورق والحشيش مع القدرة على الثوب لم يجز كما يقتضيه تخصيص الستر بالثوب وقد صرح به في الدروس ويشكل بحصول مسمى الستر وبإطلاق رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام إن أصاب حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالركوع والسجود نعم لو تعذر الثوب أجزأ قطعا ولا يقال قوله بعد ولو
(٢٠٥)