أجد به خبرا مستندا قال في الذكرى بعد حكاية قول الشيخ قلت قد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلى أحدكم وهو محرم وهو كناية عن شد الوسط وظاهر ذكره لهذا الحديث جعله دليله على كراهة القباء المشدود من جهة النص وهو بعيد لكونه على تقدير تسليمه غير المدعى ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شد الوسط والإمامة بغير رداء وهو ثوب أو ما يقوم مقامه يجعل على المنكبين لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام حين سأله عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء قال لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها ولأنه مميز عنهم بفضيلة الإمامة فينبغي أن يمتاز عنهم في رأى العين وكما يستحب الرداء للامام يستحب لغيره من المصلين وفاقا للشهيد رحمه الله وإن كان للامام آكد ويدل على عموم الاستحباب تعليق الحكم على مطلق المصلى في عدة إخبار مثل خبر زرارة عن الباقر عليه السلام أدنى ما يجزيك أن تصلى فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي خطاف وعن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل ليس معه إلا سراويل قال يحل التكة منه ويجعلها على عاتقه وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا وهذه الأخبار كما تدل على حكم المصلى من غير تقييد بالامام تدل على الاجتزاء بمسمى الرداء وإن لم يكن ثوبا وإن كان المعهود أفضل وإنما المصنف خص الامام بكراهة تركه مع عموم استحبابه بناء على أن المراد بالمكروه ما نص على رجحان تركه عينا لا ما كان فعله خلاف الأولى وقد تقدم في خبر سليمن بن خالد ما يدل على كراهة تركه للامام بقوله في السؤال عنه لا ينبغي إلخ فإن ظاهره الكراهة وباقي الاخبار دلت على استحباب الرداء من غير تصريح بكراهة تركه بالمعنى المذكور وهذا هو الوجه في تخصيص المصنف الامام لأنه بصدد بيان المكروه لا بيان المستحب ولو أريد بالمكروه معناه الأعم وهو ما رجح تركه مع عدم المنع من نقيضه كره ترك الرداء لمطلق المصلى لكن هذا الاصطلاح لم يستعمله المصنف في كتبه غالبا يعلم ذلك من استقرائها واعلم أنه ليس في هذه الأخبار وأكثر عبارات الأصحاب بيان كيفية لبس الرداء بل هي مشتركة في أنه يوضع على المنكبين وفى التذكرة هو الثوب الذي يوضع على المنكبين ومثله في النهاية فيصدق أهل السنة بوضعه كيف اتفق لكن لما روى كراهة سدله وهو أن لا يرفع أحد طرفيه على المنكب وأنه من فعل اليهود وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما تعين إن الكيفية الخالية عن الكراهة هي وضعه على المنكبين ثم رد ما على الأيسر على الأيمن وهذه الهيئة فسره بعض الأصحاب لكن لو فعله على غير هذه الهيئة خصوصا ما نص على كراهته هل ثياب عليه لا يبعد ذلك لصدق مسمى الرداء وهو في نفسه عبادة لا يخرجها كراهتها عن أصل الرجحان ويؤيده إطلاق تلك الأخبار وغيرها وأنها أصح من الاخبار المفيدة واستصحاب الحديد في حالة كونه ظاهرا ولو كان مستورا جاز من غير كراهة روى موسى بن أكيل عن الصادق عليه السلام لا بأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة ولا بأس بالسيف وكل السلاح في الحرب وفى غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه مسخ نجس وروى عمار إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به والجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد وتعليل المنع بنجاسته محمول على كراهة استصحابه مجازا كما نبه عليه المحقق في المعتبر قال لأنه طاهر باتفاق الطوائف فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهة استصحابه فإن النجاسة قد تطلق على ما يستحب تجنبه والصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة احتياطا للصلاة ولما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل
(٢١١)