والخف الأسود وتكره الصلاة في الثوب الواحد الرقيق غير الحاكي للعورة للرجل تحصيلا لكمال الستر ولو حكى ما تحته لم يجز قطعا واحترز بالرقيق عن الثوب الواحد الصفيق فإن الصلاة فيه وحده لا تكره في ظاهر كلام الأصحاب وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلى في ثوب واحد إذا كان صفيقا فلا بأس ورووا عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى في ثوب واحد متوشحا به وربما عليه الاتفاق على استحباب العمامة والسراويل وعلى كراهة الإمامة بغير رداء فيكون ترك ذلك مكروها أيضا واعتذر له في الذكرى بحمل كلام القائل بثوب واحد على الجواز المطلق وهو أعم من الكراهة قال أو يريد به على البدن فلا ينافي استحباب العمامة ويمكن الجواب بأن المراد بالمكروه ما نص على رجحان تركه عينا فترك المستحب لا يعد مكروها بل هو خلاف الأولى فيندفع الايراد باستحباب العمامة والسراويل ويحمل الرجل هنا على غير الامام جمعا بين الكلامين لان كراهة صلاته بغير رداء على أصلها لرواية سليمن بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء قال لا ينبغي أن لا يكون عليه رداء وعمامة يرتدي بها وهذا الفرق بين المكروه وخلاف الأولى يحتاج إليه في كثير من أبواب الفقه وفيه بحث أصولي واحترز بالرجل عن المرأة فإن أقل ما يجوز لها الصلاة فيه ثوبان درع وخمار نعم لو أمكن ستر الرأس والجسد بالثوب الواحد كفى وإن يأتزر على القميص أي فوقه لقول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت فإنه من ذي الجاهلية قال المصنف ولأن فيه تشبها بأهل الكتاب وقد نهينا عن التشبه بهم ورد بأن التوشح غير الاتزار واستلزامه التشبه بأهل الكتاب غير معلوم فلا دلالة حينئذ على كراهة الاتزار فوق القميص بل قد روى نفى البأس عنه موسى بن عمر (عمير خ ل) بن بزيع قال قلت للرضا عليه السلام أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة قال لا بأس به وروى موسى بن القسم البجلي قال رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلى في قميص قد ائتزر فوقه بمنديل قال المحقق في المعتبر والوجه إن التوشح فوق القميص مكروه أما شد المئزر فليس بمكروه قال في الذكرى ولا بأس به لامساس الحاجة إليه في الثوب الشاف وإما جعل المئزر تحت القميص فقد ادعى المصنف الاجماع على عدم كراهته وقد روى زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار قال هذا عمل قوم لوط قلت فإنه يتوشح فوق القميص قال هذا من التجبر قلت وفى هذا الحديث إشارة إلى أن المراد بالتوشح هنا هو الاتزار فيدل على ما قاله الجماعة من كراهة أن يأتزر فوق القميص ويؤيده أن الوشاح في الأصل عند أهل اللغة شئ يشد على الوسط والتوشح مأخوذ منه قال في الصحاح الوشاح ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحيها يقال توشحت المرأة إذا لبسته قال وربما قالوا توشح الرجل بثوبه والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف انتهى وينبه عليه أيضا قوله عليه السلام في خبر أبي بصير المتقدم لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص فإن الإزار هو المئزر قال في الصحاح وهو كقولهم ملحف ولحاف ومقرم وقرام قال وموضع الإزار من الحقوين فحديث أبي بصير دال على كراهة المئزر فوق القميص كما ذكره أكثر الأصحاب واحتجوا عليه به وهو جيد في موضعه والله إعلم وأن يشتمل الصماء وهو موضع وفاق والمشهور بين الأصحاب في تفسيره ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود والمراد بالالتحاف ستر المنكبين به وقد اختلف أهل اللغة فيه ففي الصحاح هو أن تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم وهو أن
(٢٠٩)