الوقت فلا أقل من أن يكون التقديم مفضولا بالنسبة إلى القضاء تنبيهات الأول وقت التقديم على القول بجوازه النصف الأول من الليل فلا يجوز تقديمها على الغروب لما تقدم من الاخبار المصرحة بأول الليل وهل يشترط تأخيرها عن العشائين إطلاق الاخبار والأصحاب يقتضى عدمه مع احتماله قصرا للضرورة على محلها وهو منتف قبل صلاة العشاء ويرده إطلاق الاخبار الثاني المراد بصلاة الليل المقدمة الإحدى عشرة ركعة لا الثماني التي هي صلاة الليل حقيقة وقد تقدم التصريح بتقديم الوتر في رواية الحلبي وليس منها ركعتا الفجر هنا وإن أطلق عليهما أنهما منها كما تقدم فلا يصح تقديمهما وإن خاف فوتها الثالث لو قدمها ثم انتبه في الوقت أو زال العذر هل يشرع (يسوغ صح) فعلها ثانيا الظاهر ذلك لان التقديم إنما شرع للضرورة وقد زالت ويحتمل العدم للامتثال وعدم النص وهو مختار ولد المصنف في بعض فتاواه الرابع هل ينوى فيها مع التقديم الأداء يحتمله لان جميع الليل قد صار وقتا لها ولا معنى للأداء إلا ما فعل في وقته وعدمه لأنه ليس وقتا حقيقيا ولهذا أطلق عليها فيه التقديم فينوي فيها التعجيل لا الأداء وقد صرح به بعض الأصحاب هذا إن اشترطنا نية الأداء هنا وأما ركعتا الفجر إذا قدمتا عليه فينوي فيهما الأداء لما تقدم من كون وقتهما بعد صلاة الليل على المشهور وتقضى الفرائض الفائتة في كل وقت وإن كان أحد الأوقات الخمسة لان وقت الآتية الواجبة ذكرها كما وردت به الاخبار لقوله تعالى أقم الصلاة لذكرى أي لذكر صلاتي قال بعض المفسرين أنها للفايتة لقول النبي صلى الله عليه وآله من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها إن الله تعالى يقول وأقم الصلاة لذكرى وفى الآية وجوه أخرى من التأويل ما لم يتضيق وقت الحاضرة فتقدم على الفائتة لان الوقت لها بالأصالة فتكون أحق به وهو موضع وفاق وتقضى النوافل أيضا في كل وقت ولو قال تصلى كان أجود ما لم يدخل وقتها أي وقت الفرائض فإن دخل فظاهر المصنف عدم الجواز وقد صرح به في غير هذا الكتاب وهو المشهور بين المتأخرين لقول النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن عليه صلاة ولقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة لا تتطوع بركعة حتى تقضى الفريضة واختار الشهيد رحمه الله وجماعة جواز النافلة أداء وقضاء لمن عليه فريضة ما لم يضربها استنادا إلى أخبار كثيرة أوردها في التهذيب والكافي منها ما رواه في التهذيب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدي بالمكتوبة فقال إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة فإن خاف فوت الوقت فليبدأ بالفريضة وعن إسحاق بن عمار قال قلت أصلى في وقت فريضة نافلة قال نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال يصلى ركعتين ثم يصلى الغداة وعن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس فركع ركعتين ثم صلى الصبح و حملوا الأخبار الدالة على النهى على الكراهة جمعا بينها وبين ما دل على الجواز أقول ما ذكروه من الاخبار الشاهدة بالجواز عدا الرابع غير سليم من الطعن في السند أما الأول ففي سنده عثمن بن عيسى عن سماعة وهما واقفيان لكنهما ثقتان والثاني عثمان بن عيسى عن إسحاق وإسحاق فطحي وفى طريق الثالث سماعة عن أبي بصير وقد عرفت حال سماعة وأما الرابع فصحيح السند لكن في معارضته للخبرين نظر مع أن الركعتين اللتين صلاهما النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يصلى الصبح لم يبين أنهما نافلة فجاز كونهما فريضة بسبب من الأسباب ويمكن
(١٨٣)