هكذا كالحواضر التي قد علم ترتيبها فلو صلى المتأخرة في الفوات قبل المتقدمة فيه عامدا لم يصح ولو كان ناسيا ثم ذكر في أثناء المتأخرة عدل منها إلى المتقدمة مع الامكان وذلك حيث لا يتحقق زيادة ركوع على عدد السابقة فلو كانت الفائتة المتقدمة صبحا فإن ذكر قبل ركوع الثالثة عدل إليها أو مغربا فذكر قبل ركوع الرابعة لو تساويا عددا فالعدول ممكن ما لم يفرغ ومعنى العدول إن ينوى بقلبه أن هذه الصلاة بمجموعها ما مضى وما بقي هي السابقة المعينة مؤداة أو مقضاة إلى آخر ما يعتبر في النية ويحتمل عدم وجوب إكمال المشخصات المشتركة بين الفرضين كالوجوب والقربة والأداء والقضاء إن اتفقا فيها لسبق صحته وصلاحيته للمعدول إليها وينبه على اعتبار الجميع ظاهر خبر زرارة عن الباقر عليه السلام فانوها الأولى فإنما هي أربع مكان أربع فإن مقتضى النية ذلك وفى البيان ليس وفيه أي العدول إلا نية تلك الصلاة وهو يدل على اعتبار الجميع لان نية تلك الصلاة يعتبر فيها ذلك وإلا أي وإن لم يمكن العدول بأن تجاوز محله استأنف المتقدمة بعد إكمال ما هو فيها إن لم يكن أكملها ويغتفر الترتيب للنسيان وربما أوهم الاستيناف غير ذلك لكن المراد ما قلناه واحترزنا باليومية عن غيرها من الصلوات الواجبة حاضرة كانت أم فائتة أم بالتفريق كالعيد والآيات والجنازة وغيرها فإنه لا ترتيب فيها مع أنفسها ولا بينها وبين اليومية على المشهور وربما ادعى بعضهم عليه الاجماع ونقل في الذكرى عن بعض مشائخ الوزير مؤيد الدين بن العلقمي وجوب الترتيب بينها في الموضعين لعموم فليقضها كما فاتته واحتمله المصنف في التذكرة ونفى البأس في الذكرى وهذا كله مع سعة وقتهما أما لو تضيق وقت أحديهما خاصة قدم المضيق ولو تضيقا معا قدمت اليومية ولا تترتب الفائتة من الصلاة اليومية على الحاضرة منها وجوبا بل استحبابا على رأى للأصل ولقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان فيمن نام قبل أن يصلى المغرب والعشاء فإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب والعشاء قبل طلوع الشمس وثم للترتيب ولا يمكن حمله على ضيق الوقت لدفعه بقبلية طلوع الشمس وقوله عليه السلام في صحيحة أبي بصير مثله ثم قال فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها ولو كانت مضيقة لما جاز له التأخير لان القائل بالمضائقة يمنع ما هو أعظم من ذلك كما سيأتي و مخالفتهما للظاهر في بعض مدلولاتهما لا ينافي العمل بالبعض الاخر مع الاتفاق على صحتهما وقد تقدم في صحيح زرارة ما يدل على ذلك أيضا وكذا كل حديث دل على جواز النافلة لمن عليه فريضة فإنه يدل على التوسعة والمشهور خصوصا بين المتقدمين حتى ادعى بعضهم عليه الاجماع القول بالمضايقة المحضة ومعناها وجوب تقديم الفائتة مطلقا على الحاضرة وبطلان الحاضرة لو قدمها عمدا مع سعة الوقت ووجوب العدول لو كان سهوا حتى بالغ المرتضى رحمه الله في المسائل الرسية فمنع المكلف بذلك من أكل ما يفضل عما يمسك الرمق ومن نوم يزيد على ما يحفظ الحياة ومن تكسب يزيد على قدر الضرورة وبالجملة منع من كل فعل مباح أو مندوب أو واجب موسع وربما احتجوا على ذلك بالاجماع وبقوله تعالى أقم الصلاة لذكرى فإن المراد بها الفائتة لرواية عن الباقر عليه السلام إبدأ بالذي فاتك فإن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكرى والامر للوجوب والمراد به لوقت ذكرى لك إياها قاله كثير من المفسرين والامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده والنهى في العبادة مفسد وبقول النبي صلى الله عليه وآله من فاته صلاة فوقتها حين يذكرها ومن من صيغ العموم وبصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام إذا نسيت صلاة أو
(١٨٨)