ووقت صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر وكلما قرب من الفجر الثاني كان أفضل واعتبر المرتضى الأول وأراد بصلاة الليل ما يعم الوتر كما صنع أولا وجعلها إحدى عشرة ركعة وأفضل أوقات الوتر بين الصبحين للرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام فإن طلع الفجر الثاني وقد صلى من صلاة الليل أربعا ويتحقق بإكمال السجدة الأخيرة وإن لم يرفع رأسه منها ولم يتشهد كما مر أكملها أي صلاة الليل التي من جملتها الشفع والوتر بعد الفجر مخففة بالحمد وحدها كما يخففها بها لو خاف ضيق الوقت وإلا أي وإن لم يكن قد صلى منها أربعا سواء كان قد شرع فيها أم لم يشرع تركها وصلى ركعتي الفجر وهل يقطع الركعتين لو كان في أثنائهما أم يكملهما الاطلاق يقتضى الأول والنهى عن إبطال العمل الذي أقله الكراهة في النافلة يقتضى الثاني وقد سبق في نافلة المغرب إكمالهما وهنا لم يصرحوا بشئ والوجهان آتيان في نافلة الظهرين قبل إكمال ركعة وقتهما أي وقت ركعتي الفجر بعد الفجر الأول بل بعد صلاة الليل وإن لم يكن طلع الفجر على المشهور من الاخبار وكلام الأصحاب وفى بعض الاخبار التصريح بأنهما من صلاة الليل وتسميان بالدساستين لدسهما في صلاة الليل ولعل إطلاق المصنف أول وقتهما بالفجر بنا على أنه الأصل كما يرشد إليه أضافتهما إليه وإن التقديم لهما رخصة حتى أن المرتضى والشيخ في المبسوط جعلا أول وقتهما طلوع الفجر الأول ولو كانتا من صلاة الليل مطلقا لزم البداءة بالفريضة قبلهما لو طلع الفجر ولم يصل من صلاة الليل أربع ركعات ويمتد وقتهما إلى أن تطلع الحمرة المشرقية على المشهور وظاهر كلام الشيخ في التهذيب عدم جواز فعلهما بعد طلوع الفجر الثاني حيث حمل الاخبار بفعلهما بعد الفجر على الفجر الأول وأفضل وقتهما بين الفجرين فإن طلعت الحمرة المشرقية ولم يصلها بدأ بالفريضة ثم قضاهما إن شاء لرواية علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلى الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما قال يؤخرهما ولو كان طلوع الحمرة بعد الشروع فيهما ففيه الوجهان ويجوز تقديمهما على الفجر لما مر والظاهر عدم الفرق في جواز التقديم بين من صلى صلاة الليل وغيره كما يقتضيه الاطلاق وإن كان تعبير بعضهم بكون أول وقتهما بعد صلاة الليل يؤذن باختصاص التقديم بمصليها وقضاء صلاة الليل بعد فوات وقتها أفضل من تقديمها على انتصاف الليل في صورة جوازه وهي عند حصول المانع من فعلها في وقتها كالشاب الذي شق عليه القيام لها لغلبة النوم عليه من رطوبة رأسه والمسافر الذي يصده جده عن القيام وخايف البرد والجناية ومريدها ولو اختيارا حيث يشق الغسل لها وغير ذلك من الاعذار ومستند جواز التقديم الاخبار كرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الليل والوتر أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة فقال لا بأس أنا أفعل إذا تخوفت ورواية يعقوب بن سالم عنه عليه السلام يقدمها خائف الجناية في السفر أو البرد وغيرهما من الاخبار وقد ورد روايات أخرى بجواز تقديمها من غير تقييد بالعذر كرواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام في فعل صلاة الليل في الليالي القصار صيفا أول الليل فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت وقوله عليه السلام إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتى بها قبلت وحملت على العذر حملا للمطلق على المقيد مع أن الرواية الأولى مؤذنة به لفرضه ذلك في الليالي القصار التي هي موضع المشقة ومظنة غلبة النوم وإنما كان القضاء أفضل على تقدير جواز التقديم لرواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في الذي يغلبه النوم يقضى ولم يرخص له في الصلاة أول الليل وفى الشابة يغلبها النوم تقدم إن ضيعت القضاء فتحمل على الأفضلية جمعا بينها وبين ما تقدم حتى إن المصنف في المختلف منع من تقديمها تبعا لابن إدريس وابن أبي عقيل من تقديمها لغير المسافر لتوقيتها بالانتصاف ومنع الصلاة قبل
(١٨٢)