____________________
العود؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله ما تسبق لي؟ قال: شاة، فصارعه فصرعه، فقال للنبي صلى الله عليه وآله أعرض علي الإسلام فما أحد وضع جنبي على الأرض، فعرض عليه الإسلام فأسلم، ورد عليه غنمه (1).
والجواب. منع السند في الأولى، ولأن ذلك لا يليق بمنصب النبوة. والرواية الثانية لا تدل على الجواز في حق غير النبي صلى الله عليه وآله، لوجوه:
(أ) أجاز أن يكون من خصائصه، فلا يلزم مشاركة غيره فيه.
(ب) أنها قضية في واقعة، أوجب مقتضى الحال التسويغ في تلك الصورة، فلا يتعدى إلى غيرها، وذلك لأن طلب المشرك للمصارعة للنبي صلى الله عليه وآله يجري مجرى طلب المبارزة، فلو لم يجبه إلى ذلك لاجترء عليه واستشعر منه الوهن والضعف عن مقاومته، فأجابه إلى ذلك دفعا لهذه المفسدة العظيمة، فلا يلزم منه جواز التعدي.
(ج) علم عليه السلام كون المصارعة في هذه سببا لإسلامه، فأجاب إليها تحصيلا لهذه الفائدة.
الثالثة: المسابقة بالطيور، فإن كانت بغير عوض جاز عندهم، وبعوض على قولين.
الرابعة: المسابقة بالسفن والزيارق (2)، وفيه عندهم قولان.
الخامسة: المسابقة بالأحجار، بأن يدحرجها ويدفعها من مكان إلى مكان، ليعرف الأشد منهم والكل عندنا حرام، لأنه لا يعامل بهذه الأشياء، فيدخل تحت
والجواب. منع السند في الأولى، ولأن ذلك لا يليق بمنصب النبوة. والرواية الثانية لا تدل على الجواز في حق غير النبي صلى الله عليه وآله، لوجوه:
(أ) أجاز أن يكون من خصائصه، فلا يلزم مشاركة غيره فيه.
(ب) أنها قضية في واقعة، أوجب مقتضى الحال التسويغ في تلك الصورة، فلا يتعدى إلى غيرها، وذلك لأن طلب المشرك للمصارعة للنبي صلى الله عليه وآله يجري مجرى طلب المبارزة، فلو لم يجبه إلى ذلك لاجترء عليه واستشعر منه الوهن والضعف عن مقاومته، فأجابه إلى ذلك دفعا لهذه المفسدة العظيمة، فلا يلزم منه جواز التعدي.
(ج) علم عليه السلام كون المصارعة في هذه سببا لإسلامه، فأجاب إليها تحصيلا لهذه الفائدة.
الثالثة: المسابقة بالطيور، فإن كانت بغير عوض جاز عندهم، وبعوض على قولين.
الرابعة: المسابقة بالسفن والزيارق (2)، وفيه عندهم قولان.
الخامسة: المسابقة بالأحجار، بأن يدحرجها ويدفعها من مكان إلى مكان، ليعرف الأشد منهم والكل عندنا حرام، لأنه لا يعامل بهذه الأشياء، فيدخل تحت