____________________
والقطب الكيدري (1) (2) واختاره ابن إدريس (3).
وهل يدخل من هو على رأس الأربعين؟ يظهر من العلامة المنع (4) وقال القاضي بدخوله (5).
والثالث لبعض الأصحاب، وهو متروك.
قال طاب ثراه: ولو وقف على مصلحة فبطلت، قيل: تصرف إلى البر.
أقول: هذا هو القول المشهور بين الأصحاب، لأن الوقف في الحقيقة على المسلمين، فمع تعذر خصوص المصرف المعين، لا يبطل عمومه، لوجوب العمل بقصد الواقف، وهو إجراء وقفه على ما يحصل به الثواب. وتردد المصنف طلبا للدليل، وأصالة بقاء الملك، خرج عنه ما نص الواقف عليه، فمع تعذره يرجع إليه مع وجوده، ومع فقده إلى ورثته، وهو نادر.
وهل يدخل من هو على رأس الأربعين؟ يظهر من العلامة المنع (4) وقال القاضي بدخوله (5).
والثالث لبعض الأصحاب، وهو متروك.
قال طاب ثراه: ولو وقف على مصلحة فبطلت، قيل: تصرف إلى البر.
أقول: هذا هو القول المشهور بين الأصحاب، لأن الوقف في الحقيقة على المسلمين، فمع تعذر خصوص المصرف المعين، لا يبطل عمومه، لوجوب العمل بقصد الواقف، وهو إجراء وقفه على ما يحصل به الثواب. وتردد المصنف طلبا للدليل، وأصالة بقاء الملك، خرج عنه ما نص الواقف عليه، فمع تعذره يرجع إليه مع وجوده، ومع فقده إلى ورثته، وهو نادر.