المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٣ - الصفحة ٦٢
ولو وقف على مصلحة فبطلت، قيل: يصرف إلى البر.
____________________
والقطب الكيدري (1) (2) واختاره ابن إدريس (3).
وهل يدخل من هو على رأس الأربعين؟ يظهر من العلامة المنع (4) وقال القاضي بدخوله (5).
والثالث لبعض الأصحاب، وهو متروك.
قال طاب ثراه: ولو وقف على مصلحة فبطلت، قيل: تصرف إلى البر.
أقول: هذا هو القول المشهور بين الأصحاب، لأن الوقف في الحقيقة على المسلمين، فمع تعذر خصوص المصرف المعين، لا يبطل عمومه، لوجوب العمل بقصد الواقف، وهو إجراء وقفه على ما يحصل به الثواب. وتردد المصنف طلبا للدليل، وأصالة بقاء الملك، خرج عنه ما نص الواقف عليه، فمع تعذره يرجع إليه مع وجوده، ومع فقده إلى ورثته، وهو نادر.

(١) هو أحد العلماء الأعلام والفقهاء المنقول عنهم فروع الأحكام، تلميذ ابن حمزة صاحب الوسيلة والواسطة، له كتاب الإصباح في الفقه، وأقواله في الفقه مشهورة منقولة في المختلف وغاية المراد والمسالك وكشف اللثام (منتهى المقال: ج ٣ ص ٦٧ من الألقاب).
(٢) المختلف: في الوقف، ص ٣٥ س ٢٨ قال بعد نقل مذهب الشيخين: وكذا قال: القطب الكيدري.
(٣) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ص ٣٧٩ س ٧ قال: وإذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه إلى أن قال: من يلي داره الخ.
(٤) فتواه فيما بأيدينا من كتبه سواء، وهو الرجوع إلى العرف كما نقلناه آنفا عن المختلف، فعلى هذا لا وجه لعنوان أن من كان على رأس الأربعين هل يشمله الوقف على الجيران أم لا، نعم في التحرير بعد القول بالرجوع إلى العرف قال: وقيل إلى أربعين دارا وهو جيد.
(٥) المهذب: ج ٢، تقسيم الوقف حسب الموقوف عليه ص 91 س 5 قال بعد نقل أربعين ذراعا: ولم يكن لمن خرج عن هذا التحديد من الجيران في ذلك شئ.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست