عمر نهى عن المتعة ما زنى فتياتكم هؤلاء ".
[17359] 12 - بشر بن المفضل، عن أبي قلابة قال: قال عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، [أنا] (1) أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج.
[17360] 13 - عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة: أن عمر قال:
متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما.
[17361] 14 - يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عمر قال:
قال عمر: لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها. فهذه رواياتكم عن علمائكم في المتعة، إنها كانت حلالا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وعهد أبي بكر، وصدر من إمارة عمر، ثم نهى عنها عمر برواياتكم، ثم أنتم تروون بعد هذا أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عنها يوم خيبر، وترون أنه أمر الصحابة بها يوم الفتح ثم نهاهم عنها، والفتح كان بعد خيبر، فهذا يناقض روايتكم واختلافها، ثم تروون أن ابن عباس نهى عنها، وأن عليا (صلوات الله عليه) قال لابن عباس: " إنك امرؤ تائه " وابن عباس قد كان يفتي بها بعد علي (عليه السلام)، وأصحاب ابن عباس عطاء وسعيد بن جبير وطاووس، وقول علي (عليه السلام): " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى فتيانكم " واقرار عمر على نفسه [في] (1) قوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم أنا عنهما أنهى وأعاقب عليها، فلو كان النبي (صلى الله عليه