سماهم فقال: أعتقوا فلانا وفلانا وفلانا، نظر في أثمانهم، ثم بدأ بعتق من سماه أولا فأولا، فإن خرج الثلث على الرؤوس عتقوا، وإن فضل منه مالا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه، وقف فيما بقي عليه، وكان الباقون ميراثا ".
(١٦١٩٢) ٢ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق، ويكون ما فضل في الوصايا ".
(١٦١٩٣) ٣ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " من أوصى بوصية نفذت من ثلثه " الخبر.
(١٦١٩٤) ٤ وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أوصى بثلث ماله لعبده، فإنه يقوم فأن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الربع (١)، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع إليه الفضل، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلا دون السدس، لم يكن له وصية ".
(١٦١٩٥) ٥ العياشي في تفسيره: عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله ﴿عليه السلام)، في قوله تعالى: " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾ (1) قال: " يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث ".
(16196) 6 الصدوق في الهداية: عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال: