عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، كم المهر في المتعة؟ فقال: " ما تراضيا عليه، إلى ما شاءا من الاجل " الخبر.
[17298] 2 - وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في حديث قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، إذا كان الشئ هو المعلوم، إلى أجل معلوم، قال: " نعم " الخبر.
وتقدم حديث جابر: أن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر.
[17299] 3 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، حيث سأله: كم المهر في المتعة؟ قال:
" ما تراضيا عليه، إلى ما شاءا من الاجل ".
[17300] 4 - وعن محمد بن نعمان الأحول قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما أدنى ما يتزوج به المتمتع؟ قال: " بكف من بر ".
[17301] 5 - وعن هشام بن سالم، عن الصادق (عليه السلام)، عن الأدنى في المتعة، قال: " سواك يعض عليه ".
[17302] 6 - وعن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، في المتعة:
" يجزئها الدرهم فما فوقه ".
[17303] 7 - وعن أبي بصير، عنه (عليه السلام): " كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر ".