وإنما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح، ليثبت النسل، ويصح النسب، ويستحق الميراث، وقوله: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ (٢).
وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز، الا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين، وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج الأموال والاملاك ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾ (٣).
وبين الطلاق عز ذكره فقال: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم﴾ (٤) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات، يجمعها كلمة واحدة أو أكثر أو أقل، لما قال الله تعالى ذكره:
﴿واحصوا العدة واتقوا الله ربكم إلى قوله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر﴾ (٥) وقوله عز وجل: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾ (6) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته، فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل، وحد وقت التطليقتين هو آخر القروء والقرء هو الحيض، والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة، وإلى التطليقة الثانية والثالثة، ما يحدث الله بينهم من عطف أو زوال ما كرهاه، وهو قوله جل من قائل:
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك