مثله.
(١٦٢٢١) ٣ دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: ﴿أو آخران من غيركم﴾ (١) قال: " من أهل الكتاب، قال أبو جعفر (عليه السلام): من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده، فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية، كما قال الله عز وجل.
قال أبو جعفر (عليه السلام) (٢): إذا كان الرجل بأرض (٣) ليس بها مسلم، فحضره الموت، فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته، فحلف الشاهد ان بالله ما شهدنا إلا بالحق، وأن فلانا أوصى بكذا وكذا، وهو قول الله عز وجل: ﴿اثنان ذوا عدل منكم إلى قوله فيقسمان بالله﴾ (٤) " الآية.
(٦٢٢٢ ١) ٤ محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمد بن سنان، عن صباح المدائني، عن المفضل، أنه كتب إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فجاءه هذا الجواب من أبي عبد الله (عليه السلام): " أما بعد إلى أن قال وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فإن ذلك ليس هو إلا قول الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت﴾ (1) إذا كان مسافرا وحضره الموت، اثنان ذوا عدل من دينه، فإن لم يجدوا فاخران ممن