أو أكثر، قال: " إن كان مثل قيمته (1) بيع العبد وقضي الدين، وإن كان الدين أكثر تتحاص الغرماء في ثمن العبد " قيل له: إن هذا يدخل فيه قال للقائل: " فادخل أنت فيه ما شئت " قال: ما تقول في العبد إن كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة؟ قال: " يباع فيعطى الغرماء خمسمائة ويعطى الورثة المائة " قيل: أليس قد فضل من قيمة العبد مائة ولثلثها وقد أعتق منه بقدر ذلك؟ فتبسم وقال: " هذه وصيته، ولا وصية، لمملوك (2) " قيل: فإن كانت قيمته ستمائة والدين أربعمائة، قال (عليه السلام)، " كذلك يباع ويعطى الغرماء أربعمائة، وللورثة ما بقي " قيل: فإن كان الدين ثلاثمائة وقيمة العبد ستمائة، قال: " من ها هنا أتيتم، وجعلتم الأشياء شيئا واحدا ولم تعرفوا السنة، إذا اعتدل مال الورثة أو الغرماء، (أو) (3) كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، جازت الوصية ولم يتهم الرجل على وصيته، فالآن يوقف هذا المملوك في ثلاثمائة للغرماء مائتين للورثة، وقد ملك سدسه، ثم يخرج حرا (16261) 4 الصدوق في المقنع وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمائة درهم، ودينه خمسمائة، فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم، فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين، ولا يكون للعبد شئ، فإن كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم، واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء، لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت على وجهها، ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة، ويكون له السدس من نفسه.
(١٢٢)