5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه.
6 - وعنه، عن أحمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب فان عاد ضرب، فان عاد قتل في الثالثة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه أسقط: في الثالثة.
(34615) 7 - قال الكليني: قال جميل: وروي عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة. محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله.
8 - وعن محمد بن الحسن، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: سمعته يقول: من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.
9 - قال الصدوق في (الفقيه): وروي أنه يقتل في الرابعة. أقول:
لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة.