وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلده علي عليه السلام الحد. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب. ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب مثله.
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن محمد ابن أبي بكر كتب إلى علي عليه السلام في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا.
6 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها: عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال:
ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة. أقول: هذا محمول على ما لو لم يدخل بالزوجة أو على كونها متعة لما مر، وحكم الزنا باليهودية والنصرانية محمول على عدم الاحصان لما تقدم.
7 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير في رجل زوج أمته ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.