قال: قلت: ما المحصن رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله.
2 - وبالاسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطأها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أ تحصنه؟
فقال: لا، إنما هو على الشئ الدائم عنده. ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الأشعري وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط من آخره قوله: فهو محصن. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار مثله إلا أنه أسقط مسألة دعوى عدم الوطي.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحفص البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المتعة أتحصنه؟
قال: لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده.
(34205) 4 - وعنه عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن، قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه. ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم وروى الذي قبله الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله، وأسقط لفظ عنده.