إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال له عباد: إنك قلت لي:
غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث [الحد] حتى أعاد ذلك مرارا، فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير مثله.
3 - وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف قال:
يجلدان مائة مائة غير سوط. ورواه الشيخ باسناده عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام، وسماعة بن مهران جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد. أقول:
هذا محمول على الجلد دون المائة، لما مضى ويأتي.
5 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة. أقول: هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة. لوجود التصريحات الكثيرة السابقة والآتية بأنه يجلد دون الحد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله إلا أنه قال: جلدا مائة مائة. أقول: يأتي وجه هذه الرواية مع احتمال الحمل على التوكيد.