(34250) 6 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: تقدم وجهه.
7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال: يجلدان مائة جلدة.
8 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي عن أبي بصير مثله وزاد: ولا يجب الرجم حتى يقوم البينة الأربعة بأن قد رأي يجامعها. أقول: قد عرفت وجهه.
9 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان. قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك، لما يأتي في حديث أبي خديجة وغيره.
10 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل