ابن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
(34255) 11 - ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله إلا أنه قال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة.
12 - ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل مثله وزاد: قال: ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
أقول: حمله الشيخ على علم الإمام بوقوع الزنا.
13 - وعنه عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد.
14 - قال: وكان علي عليه السلام يقول: اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله - إلى قوله: أقيم عليه الحد.
أقول: حمل الشيخ الحد في هذا وأمثاله على التعزير بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، لما مضى ويأتي.
15 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف