قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين 6 سوطا، قال: فإنه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحد، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟
فقال: ذواتا محرم؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا، قلت: فإنها فعلت، قال: فشق ذلك عليه فقال: أف أف أف ثلاثا، وقال: الحد. وباسناده عن القاسم بن محمد مثله. ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد والذي قبله باسناده عن حماد، عن حريز. أقول: حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب الحد، أو شهد عليهما بذلك.
22 - وباسناده عن ابن محبوب، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
23 - وعنه عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد:
والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد. أقول:
تقدم وجهه.
24 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة.
25 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في