واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة.
(34260) 16 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال:
تضربان، فقلت: حدا؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال:
يضربان، قال: قلت: الحد؟ قال: لا.
17 - وعنه عن منصور بن حازم عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد.
18 - وعنه عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد.
19 - وعنه عن أبان بن عثمان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط.
20 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا.
(34265) 21 - وعنه عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان ابن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا، قال: من ضرورة؟