(34210) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة كذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين، وابن بكير، عن محمد بن مسلم إلا أنه ترك قوله: فان فجر إلى قوله: الرجم. أقول: حمله الشيخ على ما إذا كن عنده بعقد المتعة لما مر، ويأتي الوجه في بقية الحديث.
10 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: " والمحصنات من النساء " قال: هن ذوات الأزواج، قلت: " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " قال: هن العفائف.
11 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الحر تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم. أقول ويأتي ما يدل على ذلك.