5 - وبالاسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم قال: قلت: فإن زعم أنه لم يكن يطأها، قال: فقال: لا يصدق وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها.
6 - وعنه عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير، قال: قال: لا يكون محصنا حتى [إلا أن] يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه. محمد بن الحسن باسناده عن يونس مثله.
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، أقول: حمله الشيخ على أن المراد به أن المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحر والحرة بحيث يجب على المملوك الرجم لان ذلك لا يجب عليه على حال، بل عليه الجلد لما مضى ويأتي، فهو نفى لإحصان خاص.
8 - وبالاسناد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحر واليهودي يحصن النصرانية، والنصراني يحصن اليهودية، أقول: تقدم وجهه.