6 - وباسناده عن العلا بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث. ورواه الشيخ كما يأتي.
(34015) 7 - وباسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن عليا عليه السلام قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه. ورواه الشيخ كما مر.
8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس الحديث.
9 - وعنه عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشهد لابنه، والأبن لأبيه، والرجل لامرأته، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا الحديث.
10 - وباسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الحديث.
11 - وتقدم عدة أحاديث عنهم عليهم السلام أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
(34020) 12 - وفي (الأمالي) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد ابن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر، عن محمد بن زياد الأزدي يعني ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام قال: من صلى خمس