2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل.
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن [باليمين].
أقول: حمله الشيخ على التقية، وجوز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الأصل، بل لا بد من شاهدين لما مر.
(34040) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل.
5 - قال: وقال الصادق عليه السلام: إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد.
6 - وباسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال:
اشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا: كيف؟ يزيد وينقص قال: لا ولكن من يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.