مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أتجوز شهادته؟ قال: نعم.
5 - وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اليهودي والنصراني إذا اشهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله وكذا الذي قبله.
6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته؟ قال: نعم هو على موضع شهادته. وعنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ولم يقل في حديثه: نعم.
7 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد، أتجوز شهادته؟ قال: لا. أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذ وحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة، لما مضى ويأتي ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.
8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم.