أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز، فقال:
اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم: " وانه لذكر لك ولقومك ". ورواه الصفار في (بصائر الدرجات) عن السندي بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن أبان بن عثمان مثله. وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير مثله. ورواه الكشي في كتاب (الرجال) عن محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن ابن فضال، عن العباس بن عامر، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن أبان بن عثمان مثله.
2 - وزاد: فليذهب الحكم يمينا وشمالا، فوالله لا يوجد العلم إلا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تجوز شهادة ولد الزنا.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة، عن أبان مثله إلى قوله: لا تغفر ذنبه.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن إبراهيم ابن محمد الأشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنه لا تجوز شهادته، ولا يؤم الناس. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى مثله.
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عيسى بن