3 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح، والذبايح، والشهادات، والأنساب، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه.
4 - ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى عن يونس إلا أنه قال: يقضى بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، وترك الأنساب وذكر بدلها: المواريث. ورواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم. أقول: قد عمل الشيخ وجماعة بظاهره وظاهر أمثاله، وحكموا بعدم وجوب التفتيش، وحملوا ما عارضه ظاهرا على أن من تكلف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك، وعلى أنه إذا ظهر شئ من الأمور المذكورة مما ينافي العدالة لم تقبل الشهادة، وإن كان لا يجب الفحص، والذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحص وأن الأصل العدالة لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات، وعدم ظهور الفسق.
5 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:
رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين، قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سلمة، عن الحسن بن يوسف، عن عبد الله بن المغيرة نحوه. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة مثله.