يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان فيهم من يصلى في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول:
لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين إلا من علة.
(34010) 2 - ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور نحوه إلا أنه أسقط قوله: فإذا كان كذلك لازما لمصلاه - إلى قوله:
ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، وأسقط قوله: فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق - إلى قوله: بين المسلمين وزاد: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا غيبة إلا لمن صلى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فان حضر جماعة المسلمين، وإلا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته بينهم.