فوقع: يحسب له سعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.
(23209) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي العطارد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن اقبضه، قال: إني لأحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته.
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (1).
27 - باب حكم فضول المكائيل والموازين.
(23210) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إني أمر بالرجل فيعرض علي الطعام ويقول:
قد أصبت طعاما من حاجتك، فأقول له: أخرجه أربحك في الكر كذا وكذا، فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته، وإن لم يكن من حاجتي تركته، قال: هذه المراوضة لا بأس بها.
قلت: فأقول له: اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله (1) فيزيد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هي؟ قال: هي لك.
ثم قال: إني بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا، فقلت له: عرفت صاحبه؟ قال: نعم،