فيكيله لنا ولنا اجراء فيعيرونه فيزيد وينقص، قال: لا بأس ما لم يكن شئ كثير غلط.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (1) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى (2)، وباسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الحديثان قبله.
(23214) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضول الموازين اللحم وألقت ونحو ذلك فأخبرته أنهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة، واللحم الأرطال بالدراهم، ولا يتزن إلا راجحا، وذلك الرجحان ليس له وقت يعرف، فقال: إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعده.
(23215) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم أفرقها ويفضل في يدي منها فضل، قال أليس تزن الوفاء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل، عن إسحاق بن عمار نحوه (1).