الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذلك، وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه.
(23205) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه وترك نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص قال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره، وإن كان إنما أخذ بعضا وترك بعضا ولم يسم سعرا فإنما له سعر يومه الذي يأخذه فيه ما كان.
ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير (1) أقول: لعل المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السلم أو البيع.
(23206) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى طعاما كل كر بشئ معلوم، فارتفع الطعام أو نقص، وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام أن يسلم له ما بقي، وقال: إنما لك ما قبضت، فقال: إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي، وإن كان إنما اشتراه ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1) وكذا الذي قبله.
(23207) 4 - وعن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن