فرددنا عليه، فقلت: رحمك الله تفتيني بأن الزيادة لي وأنت تردها قد علمت أن ذلك كان له، قال: نعم إنما ذلك غلط الناس لان الذي ابتعنا به إنما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثم قال: ولكن أعد عليه الكيل.
(23211) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن عطية (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: إنا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد؟ قال لي: وربما نقص عليكم؟ قلت:
نعم، قال: فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت: لا، قال: فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله (2).
(23212) 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضول الكيل والموازين؟ فقال، إذا لم يكن تعديا (1) فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2).
(23213) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان عن إسحاق المدايني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه سأله فقال: إن صاحب الطعام يدعو كيالا